المادة 27 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة السابعة والعشرون · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
تجيز المادة لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف في هذا الحق في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بـحق الانتفاع، وهو حق يخول صاحبه الانتفاع بعقار يملكه غيره. ويتسق ذلك مع تعريف «الحق العقاري» في المادة 1 بأنه سلطة مباشرة على عقار معين تخول صاحبها التصرف فيه أو الاستئثار بمنافعه أو ببعضها.
الحكم: لصاحب حق الانتفاع أن يسجل التصرف في حقه في السجل العقاري دون إذن مالك العقار.
الاستثناء: ما لم يُتفق على غير ذلك. فإذا اتفق المالك وصاحب حق الانتفاع على اشتراط إذن المالك أو على قيد آخر، فالعبرة بهذا الاتفاق.
والمادة تتحدث عن تسجيل التصرف في حق الانتفاع نفسه، لا عن التصرف في ملكية العقار؛ فالمالك يبقى مالكًا، وما يجري التصرف فيه هو حق الانتفاع.
وفي المواد المجاورة، تنص المادة 26 على أن للمتضرر من تسجيل التصرفات العقارية التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب فيه، وتنص المادة 28 على أن لكل وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك صك تسجيل ملكية خاصًا بها.
ولأن الحكم يتوقف على ما اتفق عليه الطرفان، فمن يملك حق انتفاع أو يمنحه لغيره يحسن به مراجعة عقده، واستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية عند الحاجة.
مثال عملي
تملك هند حق انتفاع بمحل تجاري في جدة لمدة محددة، ولم يتضمن اتفاقها مع المالك اشتراط إذنه. أرادت التصرف في حق الانتفاع لصالح شركة في جدة، فلها تسجيل هذا التصرف في السجل العقاري دون الحاجة إلى إذن مالك المحل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام التسجيل العيني للعقار
هل أحتاج إذن المالك لتسجيل التصرف في حق الانتفاع؟
لا، لصاحب حق الانتفاع تسجيل التصرف فيه دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.
هل يمكن للمالك اشتراط موافقته على التصرف في حق الانتفاع؟
نعم، فالمادة تستثني حالة الاتفاق على غير ذلك.
هل التصرف في حق الانتفاع يعني بيع العقار؟
لا، المادة تتعلق بالتصرف في حق الانتفاع نفسه، لا بملكية العقار.
مواد أخرى عن تسجيل التصرفات العقارية
- المادة 13
توجب المادة تسجيل كل تصرف لاحق للتسجيل العيني الأول ينشئ حقًا عينيًا أو ينقله أو يغيره أو يزيله، ولا تنفذ هذه الحقوق إلا بالتسجيل.
تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار، والتي من شأنها إنشاء أي من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله
- المادة 14
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بعقود الإيجار والالتزامات الموثقة على منفعة العقار إذا كانت مدتها 10 سنوات فأكثر، ولا تنفذ إلا بهذا التأشير.
يجب التأشير بجميع عقود الإيجار والالتزامات الموثقة نظاماً التي ترد على منفعة العقار إذا كانت مدتها (عشر) سنوات فأكثر، والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، في
- المادة 15
تلزم المادة الجهات المعنية بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم، وفق آلية تتفق عليها مع الجهة المختصة.
تقوم الجهات المعنية -وفق آلية تتفق عليها الجهة المختصة مع كل منها- بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم.
- المادة 26
تمنح المادة المتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب في الضرر.
للمتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب فيه.
- المادة 28
تنص المادة على أن لكل وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك صك تسجيل ملكية خاصًا بها، وعلى وجوب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة.
1- يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك، صك تسجيل ملكية خاص بها. 2- يجب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة في السجل العقاري.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

