المادة 29 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة التاسعة والعشرون · الفصل السادس: سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطة
تلزم المادة الجهة المختصة بإنشاء سجل للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبط بالسجل العقاري، وتحيل إجراءاته إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنشئ الجهة المختصة سجلاً للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبطاً بالسجل العقاري، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة العقارات الموصوفة على الخارطة، أي العقارات التي تُباع أو يُتصرف فيها قبل اكتمال إنجازها بناءً على وصفها في المخططات. والخارطة -وفق المادة 1- رسم هندسي مساحي مبني على نظام إحداثيات وطني يبين موقع العقار وحدوده ومعالمه وأرقامه ومساحته.
الحكم: تنشئ الجهة المختصة سجلًا خاصًا للعقارات الموصوفة على الخارطة، ويكون هذا السجل مرتبطًا بالسجل العقاري.
الإجراءات: تحددها اللائحة؛ فالمادة لا تبين كيف يُنشأ السجل ولا البيانات التي يتضمنها.
وفائدة هذا السجل تظهر في المادة 30 التي توجب تسجيل جميع التصرفات التي ترد على العقارات الموصوفة على الخارطة فيه، ويُصدر السجل شهادة بذلك، ولا تكون هذه التصرفات نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل.
وفي المادة 28 حكم يتصل بالعقارات بعد إنجازها، إذ يكون لكل وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك صك تسجيل ملكية خاص بها.
ومن يفكر في شراء وحدة على الخارطة يمكنه الاستفسار من الجهة المختصة عن هذا السجل، أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
تطرح شركة تطوير في الرياض شققًا للبيع على الخارطة في مشروع لم يكتمل بعد. بحسب هذه المادة والمادة 30، تُسجَّل التصرفات على هذه الشقق في السجل الخاص بالعقارات الموصوفة على الخارطة الذي تنشئه الجهة المختصة، ويكون مرتبطًا بالسجل العقاري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام التسجيل العيني للعقار
هل يوجد سجل خاص بالعقارات المباعة على الخارطة؟
نعم، تنشئ الجهة المختصة سجلًا للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبطًا بالسجل العقاري.
من يحدد إجراءات سجل العقارات على الخارطة؟
تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك.
ما فائدة تسجيل التصرف على عقار على الخارطة؟
بحسب المادة 30، لا تكون التصرفات على هذه العقارات نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بالتسجيل في هذا السجل.
مواد أخرى عن تسجيل العقار على الخارطة
- المادة 30
توجب المادة تسجيل جميع التصرفات على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المنصوص عليه في المادة 29، ويصدر السجل شهادة بذلك، ولا تنفذ إلا بهذا التسجيل.
تُسجل جميع التصرفات التي ترد على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل، ويُصد
- المادة 31
تلزم المادة مالك العقار الموصوف على الخارطة بطلب تحويل بياناته إلى السجل العقاري وإصدار صك له خلال 30 يومًا من اكتمال الإنجاز، وتجيز التحويل بقرار من الجهة المرخصة.
1- على مالك العقار خلال (ثلاثين) يوماً من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة تقديم طلب لتحويل بياناته الواردة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعش
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

