المادة 2 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة الثانية · الفصل الأول: الأحكام العامة
تنص المادة على أن نظام التسجيل العيني للعقار يسري على جميع العقارات الواقعة في إقليم المملكة العربية السعودية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسري النظام على جميع العقارات الواقعة في إقليم المملكة.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة النطاق المكاني للنظام: فهو يسري على جميع العقارات الواقعة داخل إقليم المملكة، دون أن تفرق بين مدينة وأخرى أو بين عقار سكني وتجاري وزراعي.
ولفهم ما يدخل في هذا النطاق يُرجع إلى تعريف «العقار» في المادة 1، وهو قطعة الأرض وما تحتها وما فوقها وما عليها من بناء أو ملحقات ثابتة أو مزروعات أو مصانع أو منشآت أخرى كالموانئ والمطارات وخطوط الكهرباء والأنابيب. ويُستثنى من التعريف الثروات الطبيعية والعلو غير المأذون بعمارته واستغلاله. فكل ما ينطبق عليه هذا التعريف ويقع في المملكة يخضع لأحكام النظام.
ويترتب على ذلك أن الأحكام الواردة في النظام، كإنشاء السجل العقاري وتسجيل الحقوق العقارية فيه، تتعلق بهذه العقارات جميعًا. وتتولى الجهة المختصة -التي يحددها قرار من مجلس الوزراء- التسجيل العيني وإنشاء السجل العقاري والإشراف عليه، كما تنص المادة 3.
والمادة لا تبين بنفسها مواعيد أو إجراءات تسجيل كل عقار، فهذه تفاصيل تنظمها مواد أخرى في النظام ولائحته التنفيذية. ومن لديه سؤال عن وضع عقار بعينه يمكنه مراجعة الجهة المختصة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
يملك أحمد شقة في جدة ومزرعة في القصيم، وتملك شركة في الرياض مستودعًا في الدمام. هذه العقارات كلها تقع في إقليم المملكة، وينطبق عليها تعريف العقار الوارد في المادة 1، فهي جميعًا داخلة في نطاق نظام التسجيل العيني للعقار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام التسجيل العيني للعقار
هل يشمل نظام التسجيل العيني جميع العقارات في السعودية؟
نعم، تنص المادة على أن النظام يسري على جميع العقارات الواقعة في إقليم المملكة.
هل تدخل المزارع والمصانع ضمن العقارات الخاضعة للنظام؟
نعم، فتعريف العقار في المادة 1 يشمل ما على الأرض من مزروعات ومصانع ومنشآت وملحقات ثابتة.
هل تبين هذه المادة إجراءات تسجيل العقار؟
لا، فهي تحدد نطاق سريان النظام فقط، أما الإجراءات فتنظمها مواد أخرى في النظام واللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن تعريفات التسجيل العيني ونطاقه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

