تعريفات التسجيل العيني ونطاقه في نظام التسجيل العيني للعقار السعودي
تعريف العقار والحق العقاري والسجل العقاري والتسجيل العيني الأول والمنطقة العقارية وصك تسجيل الملكية والخارطة والمالك، وسريان النظام على جميع العقارات في المملكة.
مادتان
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التسجيل العيني للعقار، مثل العقار والحق العقاري والسجل العقاري والتسجيل العيني الأول وصك تسجيل الملكية.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التسجيل العيني للعقار. الجهة المختصة: الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. المسؤول الأول: المسؤول الأول، أو مجلس الإدارة، في الجهة المختصة؛ بحسب الأحوال. اللائحة: اللائحة التنفيذية…
- المادة 2
تنص المادة على أن نظام التسجيل العيني للعقار يسري على جميع العقارات الواقعة في إقليم المملكة العربية السعودية.
يسري النظام على جميع العقارات الواقعة في إقليم المملكة.