المادة 7 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة السابعة · الفصل الرابع: التسجيل العيني الأول
تنظم المادة تحديد المنطقة العقارية بقرار من الجهة المختصة، واختصاصها بالتسجيل العيني الأول فيها، وتوثيق التصرفات التي تقع خلال فترة إجراءاته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار.
2- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه.
3- توثق التصرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع في المنطقة العقارية، والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
يبدأ التسجيل العيني الأول بتحديد المنطقة العقارية، وهي -وفق المادة 1- موقع أرض يحدده قرار من الجهة المختصة ويخضع لأحكام النظام واللائحة. وتتضمن هذه المادة ثلاثة أحكام:
- قرار تحديد المنطقة: تُحدَّد المنطقة العقارية بقرار من الجهة المختصة، ويجب أن يتضمن القرار تحديدًا دقيقًا للمنطقة بمعالم واضحة، والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول. ويُعلَن عن ذلك بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار نفسه.
- الاختصاص: تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار يقع في المنطقة العقارية، وكذلك بتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه.
- التصرفات خلال فترة الإجراءات: إذا وقع تصرف على عقار في المنطقة العقارية أثناء فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، كبيع أو رهن، فإنه يُوثَّق وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
ومعنى ذلك أن المدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول تُعرف من القرار المعلن عن المنطقة العقارية. أما شروط التسجيل العيني الأول نفسها فتبينها المادة 8، ومنها وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية واكتمال البيانات الجيومكانية. وتنص المادة 6 على أن الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاح للكافة، باستثناء بيانات ملاك الحقوق العينية وفق ما يحدده النظام واللائحة، وبيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.
مثال عملي
صدر قرار من الجهة المختصة بتحديد حيّ في الدمام منطقة عقارية، وحدد القرار مدة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول. يملك خالد منزلًا في هذا الحي، وتُستقبل طلبات التسجيل العيني الأول خلال المدة التي حددها القرار. وإذا باع منزله أثناء فترة الإجراءات، فيُوثَّق البيع وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام التسجيل العيني للعقار
كيف تُحدَّد المنطقة العقارية؟
بقرار من الجهة المختصة يتضمن تحديدًا دقيقًا للمنطقة بمعالم واضحة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويُعلَن عنه بالوسيلة التي يحددها القرار.
هل يمكن بيع العقار أثناء إجراءات التسجيل العيني الأول؟
المادة تنص على أن التصرفات العقارية التي تجري خلال فترة الإجراءات تُوثَّق وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
من يسجل التصرفات على العقار بعد تسجيله في المنطقة العقارية؟
تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار في المنطقة العقارية وبتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه.
مواد أخرى عن التسجيل العيني الأول للعقار
- المادة 8
تحدد المادة شروط التسجيل العيني الأول: صك ملكية مستوفٍ وبيانات جيومكانية مكتملة، وتلزم بالإفصاح عن المستندات، وتنظم الأعمال المساحية وإصدار صك تسجيل الملكية.
1- يشترط للتسجيل العيني الأول الآتي: أ- أن يكون للعقار -ما عدا العقارات المملوكة للدولة- صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية. ب- أن يكون العقار مكتمل البيانات ال
- المادة 9عُدّلت بموجب م/123
تلزم المادة الجهة المختصة بإعداد قوائم بالعقارات المسجلة عينيًا ونشرها بالوسائل التي تحددها اللائحة، متضمنة رقم العقار وموقعه ومساحته وبياناته التخطيطية.
تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينياً بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن
- المادة 12
تجيز المادة لملاك العقارات الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية طلب تسجيلها في السجل العقاري وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
لملاك العقارات طلب تسجيل عقاراتهم -الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية- في السجل العقاري وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
- المادة 35
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال على خمس مخالفات لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من: 1- امتنع عن الإفصاح -المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثامنة)- ع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

