المادة 18 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة الثامنة عشرة · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، ويكون حق الشفيع المقرر بحكم نهائي حجة على من اكتسبوا حقوقًا بعد التأشير إذا سُجِّل الحكم خلال 90 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في السجل العقاري، ويترتب على ذلك أن يكون حق الشفيع إذا تقرر بحكم نهائي حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد إجراء التأشير المذكور، وذلك متى ما سُجِّل الحكم خلال (تسعين) يوماً من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائياً.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الشفعة وصلتها بالسجل العقاري. والمادة لا تنظم شروط الشفعة نفسها، بل تنظم أثرها في السجل:
1- وجوب التأشير: يجب التأشير في السجل العقاري بـإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة.
2- أثر التأشير: إذا تقرر حق الشفيع بـحكم نهائي، يكون هذا الحق حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أُثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد إجراء التأشير.
3- الشرط الزمني: أن يُسجَّل الحكم خلال 90 يومًا من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيًا.
والحكم هنا مماثل لما تنص عليه المادة 17 بشأن التأشير بالدعاوى: فمن يتعامل على العقار بعد التأشير بإعلان الرغبة في الشفعة يكون معرضًا لأن يُحتج عليه بحق الشفيع إذا صدر له حكم نهائي وسُجِّل في المدة.
وتحيل المادة 19 إلى اللائحة لتحديد آليات تسجيل هذه الأحكام في السجل العقاري.
وعمليًا، على من يرغب في الأخذ بالشفعة أن يحرص على التأشير بإعلان رغبته، ثم على تسجيل الحكم النهائي خلال 90 يومًا. ولمعرفة مدى ثبوت حق الشفعة في حالة بعينها يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
باع شريك علي في أرض بالأحساء حصته لمشترٍ آخر، فأعلن علي رغبته في الأخذ بالشفعة وأشّر بذلك في السجل العقاري. بعد التأشير رهن المشتري الحصة لدى جهة تمويل. إذا صدر لعلي حكم نهائي بالشفعة وسجّله خلال 90 يومًا من صيرورته نهائيًا، يكون حقه حجة على جهة التمويل التي ترتب حقها بعد التأشير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام التسجيل العيني للعقار
هل يجب التأشير بالشفعة في السجل العقاري؟
نعم، يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في السجل العقاري.
ما مدة تسجيل حكم الشفعة؟
يجب أن يُسجَّل الحكم النهائي خلال 90 يومًا من التاريخ الذي أصبح فيه نهائيًا ليكون حجة على من ترتبت لهم حقوق بعد التأشير.
هل تبين هذه المادة شروط الشفعة؟
لا، فهي تنظم التأشير بإعلان الرغبة في الشفعة وأثره في السجل العقاري فقط.
مواد أخرى عن التأشير بالدعاوى والشفعة في السجل العقاري
- المادة 11عُدّلت بموجب م/123
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بالتسجيل العيني الأول، وتقرر اكتسابه الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة، وحق المتضرر بعدها في التعويض فقط.
1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينيا
- المادة 16
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري التي تتضمن تغيير بياناته قبل سماعها، وتجيز طلب محو التأشير مستعجلًا إذا كانت الدعوى كيدية.
يجب التأشير بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب تسجيلها، في السجل العقاري، متى تضمنت هذه الدعاوى إجراء تغيير في بيانات السجل، ولا تُسمع
- المادة 17
تجعل المادة الحق المقرر بحكم نهائي في الدعوى المؤشر بها حجة على من اكتسبوا حقوقًا في السجل بعد التأشير، متى سُجِّل الحكم خلال 90 يومًا من صيرورته نهائيًا.
يترتب على التأشير بالدعاوى -المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام- أن يكون أي حق تقرر بحكم نهائي في هذه الدعاوى حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصل
- المادة 19
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد آليات تسجيل الأحكام النهائية المشار إليها في المادتين 17 و18 في السجل العقاري.
تحدد اللائحة آليات تسجيل الأحكام المشار إليها في المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من النظام في السجل العقاري.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

