قانون

المادة 18 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة الثامنة عشرة · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية

توجب المادة التأشير في السجل العقاري بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، ويكون حق الشفيع المقرر بحكم نهائي حجة على من اكتسبوا حقوقًا بعد التأشير إذا سُجِّل الحكم خلال 90 يومًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في السجل العقاري، ويترتب على ذلك أن يكون حق الشفيع إذا تقرر بحكم نهائي حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد إجراء التأشير المذكور، وذلك متى ما سُجِّل الحكم خلال (تسعين) يوماً من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائياً.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام التسجيل العيني للعقار

هل يجب التأشير بالشفعة في السجل العقاري؟

نعم، يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في السجل العقاري.

ما مدة تسجيل حكم الشفعة؟

يجب أن يُسجَّل الحكم النهائي خلال 90 يومًا من التاريخ الذي أصبح فيه نهائيًا ليكون حجة على من ترتبت لهم حقوق بعد التأشير.

هل تبين هذه المادة شروط الشفعة؟

لا، فهي تنظم التأشير بإعلان الرغبة في الشفعة وأثره في السجل العقاري فقط.

مواد أخرى عن التأشير بالدعاوى والشفعة في السجل العقاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.