الاعتراض على التسجيل العيني الأول في نظام التسجيل العيني للعقار السعودي
حق ذي المصلحة في الاعتراض أمام المحكمة المختصة قبل اكتساب التسجيل الحجية المطلقة، والتأشير بالدعوى في السجل، واكتساب الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة من نشر القوائم، وحق المتضرر بعدها في التعويض فقط دون إلغاء التسجيل.
مادتان
- المادة 10
تجيز المادة لكل ذي مصلحة الاعتراض على التسجيل العيني الأول أمام المحكمة المختصة، ما دام التسجيل لم يكتسب الحجية المطلقة وفق النظام.
لكل ذي مصلحة الاعتراض على التسجيل العيني الأول أمام المحكمة المختصة ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة وفقاً لأحكام النظام.
- المادة 11عُدّلت بموجب م/123
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بالتسجيل العيني الأول، وتقرر اكتسابه الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة، وحق المتضرر بعدها في التعويض فقط.
1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينياً، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى. وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام التأشير في السجل العقاري، وفي قوائم العقارات المسجلة عينياً. 2- يكتسب…