قانون

المادة 12 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة الثانية عشرة · الفصل الرابع: التسجيل العيني الأول

تجيز المادة لملاك العقارات الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية طلب تسجيلها في السجل العقاري وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لملاك العقارات طلب تسجيل عقاراتهم -الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية- في السجل العقاري وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام التسجيل العيني للعقار

هل يمكن تسجيل عقار يقع خارج المنطقة العقارية؟

نعم، لملاك العقارات الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية طلب تسجيلها في السجل العقاري وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

ما شروط تسجيل العقار خارج المنطقة العقارية؟

لم تحدد المادة الشروط بنفسها، بل أحالت إلى اللائحة التنفيذية لتحديد الشروط والضوابط.

هل تسجيل العقار خارج المنطقة العقارية إلزامي بموجب هذه المادة؟

المادة جاءت بصيغة تمنح المالك حق الطلب، ولم تنص على إلزامه بالتسجيل.

مواد أخرى عن التسجيل العيني الأول للعقار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.