قانون

المادة 10 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة العاشرة · الفصل الرابع: التسجيل العيني الأول

تجيز المادة لكل ذي مصلحة الاعتراض على التسجيل العيني الأول أمام المحكمة المختصة، ما دام التسجيل لم يكتسب الحجية المطلقة وفق النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لكل ذي مصلحة الاعتراض على التسجيل العيني الأول أمام المحكمة المختصة ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة وفقاً لأحكام النظام.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام التسجيل العيني للعقار

من يحق له الاعتراض على التسجيل العيني الأول؟

لكل ذي مصلحة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة.

ما المدة المتاحة للاعتراض على التسجيل العيني الأول؟

يجوز الاعتراض ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة، وتنص المادة 11 على أنه يكتسبها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينيًا، وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية.

ماذا لو فاتتني مدة الاعتراض؟

بحسب المادة 11، للمتضرر بعد اكتساب التسجيل الحجية المطلقة طلب التعويض من المتسبب أمام المحكمة المختصة، دون الحق في طلب إلغاء التسجيل أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه.

مواد أخرى عن الاعتراض على التسجيل العيني الأول

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.