قانون

المادة 16 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة السادسة عشرة · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية

توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري التي تتضمن تغيير بياناته قبل سماعها، وتجيز طلب محو التأشير مستعجلًا إذا كانت الدعوى كيدية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب التأشير بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب تسجيلها، في السجل العقاري، متى تضمنت هذه الدعاوى إجراء تغيير في بيانات السجل، ولا تُسمع الدعوى إلا بعد تقديم ما يثبت حصول التأشير بمضمون الدعوى في السجل.

ولكل ذي مصلحة أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة بصفة مستعجلة لمحو التأشير المشار إليه أعلاه، وتأمر المحكمة بمحوه متى تبين لها أن الدعوى التي تم التأشير بها كيدية.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام التسجيل العيني للعقار

هل تُسمَع الدعوى العقارية دون التأشير بها في السجل العقاري؟

الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف واجب التسجيل، متى تضمنت تغيير بيانات السجل، لا تُسمَع إلا بعد تقديم ما يثبت التأشير بمضمونها في السجل.

كيف أزيل تأشيرًا بدعوى كيدية على عقاري؟

لكل ذي مصلحة أن يقدم طلبًا إلى المحكمة المختصة بصفة مستعجلة لمحو التأشير، وتأمر المحكمة بمحوه متى تبين لها أن الدعوى كيدية.

ما فائدة التأشير بالدعوى في السجل العقاري؟

بحسب المادة 17، يجعل الحكم النهائي حجة على من ترتبت لهم حقوق بعد التأشير، متى سُجِّل الحكم خلال 90 يومًا من صيرورته نهائيًا.

مواد أخرى عن التأشير بالدعاوى والشفعة في السجل العقاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.