المادة 16 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة السادسة عشرة · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري التي تتضمن تغيير بياناته قبل سماعها، وتجيز طلب محو التأشير مستعجلًا إذا كانت الدعوى كيدية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب التأشير بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب تسجيلها، في السجل العقاري، متى تضمنت هذه الدعاوى إجراء تغيير في بيانات السجل، ولا تُسمع الدعوى إلا بعد تقديم ما يثبت حصول التأشير بمضمون الدعوى في السجل.
ولكل ذي مصلحة أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة بصفة مستعجلة لمحو التأشير المشار إليه أعلاه، وتأمر المحكمة بمحوه متى تبين لها أن الدعوى التي تم التأشير بها كيدية.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تربط هذه المادة بين الدعاوى القضائية والسجل العقاري، وتتضمن حكمين:
أولًا: وجوب التأشير بالدعوى. يجب التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بـ:
- حق عيني عقاري، أو
- تصرف من التصرفات الواجب تسجيلها،
وذلك متى تضمنت هذه الدعاوى إجراء تغيير في بيانات السجل. ولا تُسمَع الدعوى إلا بعد تقديم ما يثبت حصول التأشير بمضمونها في السجل. فالتأشير هنا شرط لسماع الدعوى.
ثانيًا: محو التأشير بالدعوى الكيدية. لكل ذي مصلحة أن يقدم طلبًا إلى المحكمة المختصة بصفة مستعجلة لمحو هذا التأشير، وتأمر المحكمة بمحوه متى تبين لها أن الدعوى كيدية. وبذلك لا يبقى التأشير قائمًا إذا تبين للمحكمة أن الدعوى كيدية.
وتبين المادة 17 أثر هذا التأشير: يكون أي حق تقرر بحكم نهائي في هذه الدعاوى حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أُثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل بعد إجراء التأشير، متى سُجِّل الحكم خلال 90 يومًا من التاريخ الذي أصبح فيه نهائيًا.
ومن يريد رفع دعوى من هذا النوع أو يواجه تأشيرًا يراه كيديًا، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
يرى سلمان أن عقد بيع أرض في الطائف لصالح غيره باطل، ويريد رفع دعوى تؤدي إلى تغيير بيانات المالك في السجل العقاري. عليه أولًا التأشير بمضمون الدعوى في السجل، ولا تُسمَع دعواه إلا بعد تقديم ما يثبت ذلك. وإذا رأى المالك أن الدعوى كيدية، فله أن يطلب من المحكمة المختصة بصفة مستعجلة محو التأشير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام التسجيل العيني للعقار
هل تُسمَع الدعوى العقارية دون التأشير بها في السجل العقاري؟
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف واجب التسجيل، متى تضمنت تغيير بيانات السجل، لا تُسمَع إلا بعد تقديم ما يثبت التأشير بمضمونها في السجل.
كيف أزيل تأشيرًا بدعوى كيدية على عقاري؟
لكل ذي مصلحة أن يقدم طلبًا إلى المحكمة المختصة بصفة مستعجلة لمحو التأشير، وتأمر المحكمة بمحوه متى تبين لها أن الدعوى كيدية.
ما فائدة التأشير بالدعوى في السجل العقاري؟
بحسب المادة 17، يجعل الحكم النهائي حجة على من ترتبت لهم حقوق بعد التأشير، متى سُجِّل الحكم خلال 90 يومًا من صيرورته نهائيًا.
مواد أخرى عن التأشير بالدعاوى والشفعة في السجل العقاري
- المادة 11عُدّلت بموجب م/123
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بالتسجيل العيني الأول، وتقرر اكتسابه الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة، وحق المتضرر بعدها في التعويض فقط.
1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينيا
- المادة 17
تجعل المادة الحق المقرر بحكم نهائي في الدعوى المؤشر بها حجة على من اكتسبوا حقوقًا في السجل بعد التأشير، متى سُجِّل الحكم خلال 90 يومًا من صيرورته نهائيًا.
يترتب على التأشير بالدعاوى -المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام- أن يكون أي حق تقرر بحكم نهائي في هذه الدعاوى حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصل
- المادة 18
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، ويكون حق الشفيع المقرر بحكم نهائي حجة على من اكتسبوا حقوقًا بعد التأشير إذا سُجِّل الحكم خلال 90 يومًا.
يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في السجل العقاري، ويترتب على ذلك أن يكون حق الشفيع إذا تقرر بحكم نهائي حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيا
- المادة 19
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد آليات تسجيل الأحكام النهائية المشار إليها في المادتين 17 و18 في السجل العقاري.
تحدد اللائحة آليات تسجيل الأحكام المشار إليها في المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من النظام في السجل العقاري.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

