المادة 30 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة الثلاثون · الفصل السادس: سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطة
توجب المادة تسجيل جميع التصرفات على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المنصوص عليه في المادة 29، ويصدر السجل شهادة بذلك، ولا تنفذ إلا بهذا التسجيل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُسجل جميع التصرفات التي ترد على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل، ويُصدر السجل شهادة بذلك، ولا تكون هذه التصرفات نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الحكم الأساسي للتصرف في العقارات الموصوفة على الخارطة. وترتبط بالمادة 29 التي تلزم الجهة المختصة بإنشاء سجل لهذه العقارات مرتبط بالسجل العقاري.
ما تقرره المادة:
- وجوب التسجيل: تُسجَّل جميع التصرفات التي ترد على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المشار إليه في المادة 29.
- الإجراءات: تحددها اللائحة.
- الشهادة: يُصدر السجل شهادة بالتسجيل.
- الأثر: لا تكون هذه التصرفات نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل.
والمادة تقول «جميع التصرفات»، فلا تقتصر على البيع، بل تشمل كل تصرف يرد على العقار الموصوف على الخارطة. ولاحظ أن ما يصدره السجل هنا شهادة. وتنص المادة 31 على أن على مالك العقار خلال 30 يومًا من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة تقديم طلب لتحويل بياناته إلى السجل العقاري وإصدار صك تسجيل الملكية له.
وعمليًا، على من يشتري وحدة على الخارطة أن يحرص على تسجيل تصرفه في هذا السجل والحصول على الشهادة، لأن التصرف لا ينتج آثاره القضائية والإدارية إلا بالتسجيل. ولتقدير وضع عقد معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
اشترى طلال شقة على الخارطة في مشروع سكني بجدة. يجب تسجيل هذا الشراء في سجل العقارات الموصوفة على الخارطة، ويُصدر السجل له شهادة بذلك. ولا يكون شراؤه نافذًا ومنتجًا لآثاره القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام التسجيل العيني للعقار
هل يجب تسجيل شراء شقة على الخارطة؟
نعم، تُسجَّل جميع التصرفات التي ترد على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المشار إليه في المادة 29.
ماذا أستلم بعد تسجيل التصرف على الخارطة؟
يُصدر السجل شهادة بالتسجيل.
هل التصرف على عقار على الخارطة نافذ بدون تسجيل؟
لا تكون هذه التصرفات نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بالتسجيل.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تسجيل العقار على الخارطة
- المادة 29
تلزم المادة الجهة المختصة بإنشاء سجل للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبط بالسجل العقاري، وتحيل إجراءاته إلى اللائحة.
تنشئ الجهة المختصة سجلاً للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبطاً بالسجل العقاري، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
- المادة 31
تلزم المادة مالك العقار الموصوف على الخارطة بطلب تحويل بياناته إلى السجل العقاري وإصدار صك له خلال 30 يومًا من اكتمال الإنجاز، وتجيز التحويل بقرار من الجهة المرخصة.
1- على مالك العقار خلال (ثلاثين) يوماً من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة تقديم طلب لتحويل بياناته الواردة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعش
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

