قانون

المادة 30 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة الثلاثون · الفصل السادس: سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطة

توجب المادة تسجيل جميع التصرفات على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المنصوص عليه في المادة 29، ويصدر السجل شهادة بذلك، ولا تنفذ إلا بهذا التسجيل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تُسجل جميع التصرفات التي ترد على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل، ويُصدر السجل شهادة بذلك، ولا تكون هذه التصرفات نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام التسجيل العيني للعقار

هل يجب تسجيل شراء شقة على الخارطة؟

نعم، تُسجَّل جميع التصرفات التي ترد على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المشار إليه في المادة 29.

ماذا أستلم بعد تسجيل التصرف على الخارطة؟

يُصدر السجل شهادة بالتسجيل.

هل التصرف على عقار على الخارطة نافذ بدون تسجيل؟

لا تكون هذه التصرفات نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بالتسجيل.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تسجيل العقار على الخارطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.