قانون

المادة 19 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة التاسعة عشرة · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية

تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد آليات تسجيل الأحكام النهائية المشار إليها في المادتين 17 و18 في السجل العقاري.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة آليات تسجيل الأحكام المشار إليها في المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من النظام في السجل العقاري.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام التسجيل العيني للعقار

كيف يُسجَّل الحكم النهائي في السجل العقاري؟

تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد آليات تسجيل الأحكام المشار إليها في المادتين 17 و18.

ما الأحكام التي تتناولها هذه المادة؟

الأحكام النهائية في الدعاوى المؤشر بها في السجل العقاري (المادة 17)، والأحكام النهائية بحق الشفيع بعد التأشير بإعلان الرغبة في الشفعة (المادة 18).

هل هناك مهلة لتسجيل هذه الأحكام؟

نعم، تشترط المادتان 17 و18 تسجيل الحكم خلال 90 يومًا من التاريخ الذي أصبح فيه نهائيًا ليترتب الأثر المنصوص عليه.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التأشير بالدعاوى والشفعة في السجل العقاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.