In force Last amended 26/5/1443 AH
Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
The law covers general provisions (scope, jurisdiction of the circuits, time limits and service of papers), filing and registering cases, hearing and judging them, objections to judgments, appeal before the administrative courts of appeal, reconsideration, objection before the Supreme Administrative Court, and final provisions.
- Articles
- 63
- In force
- 63
- Amended
- 4
- Issued
- 22/1/1435 AH
Issued by: مرسوم ملكي رقم ( م/3 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse Law of Procedure before the Board of Grievances by topic
Territorial Jurisdiction and Notification before the Board of Grievances4 articlesFiling and Registering an Administrative Case3 articlesGrievance against an Administrative Decision and Filing Deadlines2 articlesStay of Execution of an Administrative Decision3 articlesDisciplinary Case4 articlesHearing the Case and Sessions in the Administrative Court9 articlesAbsence of Plaintiff or Defendant3 articlesRecusal and Withdrawal of the Judge2 articlesIssuing and Enforcing an Administrative Judgment8 articlesTime to Object to Board of Grievances Judgments2 articlesAppeal before the Administrative Court of Appeal8 articlesReconsideration of Administrative Judgments3 articlesObjection before the Supreme Administrative Court16 articlesRegulations and Entry into Force of the Board of Grievances Procedure Law4 articles
Articles of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
الباب الأول: أحكام عامةArticles 1–4
- Article 1تلزم المادة محاكم ديوان المظالم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها، وبالتقيد بإجراءات هذا النظام عند نظر القضايا.
- Article 2تحدد المادة المحكمة المختصة مكانياً بمقر المدعى عليه، أو بمقر فرع الجهة إذا تعلقت الدعوى به، أو بمقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.
- Article 3تجيز المادة إبلاغ المواعيد والإجراءات أمام ديوان المظالم بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الواردة في نظام المرافعات الشرعية.Amended
- Article 4توجب المادة أن يشتمل التبليغ أمام ديوان المظالم على بيانات نظام المرافعات الشرعية، وتجيز لمجلس القضاء الإداري إضافة بيانات ووسائل ومرافقات أخرى.Amended
الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدهاArticles 5–9
- Article 5ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة تشمل بيانات محددة وصوراً بعدد المدعى عليهم، مع بيانات القرار والتظلم في دعاوى معينة.
- Article 6تنظم المادة قيد صحيفة الدعوى، ومهلة 30 يوماً لاستيفاء النقص، وتحديد موعد الجلسة، وإبلاغ وزارة المالية وديوان المراقبة العامة وغيرهما بموعدها.
- Article 7ترفع الدعوى التأديبية بإيداع صحيفتها وأوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة، وتتضمن الصحيفة بيانات الموظف والمخالفة ومكانها وأدلتها والنصوص المطلوب تطبيقها.
- Article 8تنظم المادة التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى الإدارية ومواعيده، ومواعيد رفع الدعوى بعده، وقبول دعوى الإلغاء المستعجلة، وعدم سماع بعض الدعاوى بعد عشر سنوات.
- Article 9لا يوقف رفع دعوى الإلغاء تنفيذ القرار الإداري، لكن للمحكمة أن تأمر بوقفه بطلب إذا رأت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيهاArticles 10–32
- Article 10تجعل المادة إجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابية أصلاً، مع جواز سماع الدائرة الأقوال والدفوع مشافهة وإثبات ما تراه في محضر الجلسة.
- Article 11تجيز المادة، وفق قرار من مجلس القضاء الإداري، أن يتولى أحد قضاة الدائرة تحضير الدعوى، وأن تتبادل الأطراف المذكرات عن طريق مختص في المحكمة.
- Article 12لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية، ويكلف رئيس مجلس القضاء الإداري من يكمل تشكيلها مدة لا تتجاوز 60 يوماً.
- Article 13تمنح المادة رئيس الجلسة سلطة إدارتها وضبطها، بمحو العبارات الجارحة، وإخراج المخل بنظامها وحبسه 24 ساعة أو تغريمه حتى 1000 ريال، وتحرير محضر بالجرائم.
- Article 14لأي طرف في الدعوى الحصول على صور أوراقها ومستنداتها ما لم يرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل على ورقة لم يُمكَّن الأطراف من الاطلاع عليها.
- Article 15تنظم المادة غياب المدعي عن الجلسة الأولى وشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن بعد 60 يوماً، وتأجيل الجلسة عند غياب المدعى عليه ثم الفصل حضورياً.
- Article 16تعد الخصومة حضورية إذا حضر أحد الطرفين أي جلسة أو قدم المدعى عليه مذكرة دفاع، ولا يجوز إبداء طلبات جديدة أو تعديلها في غيبة الخصم.
- Article 17للموظف في الدعوى التأديبية الحضور بنفسه أو بوكيل والدفاع كتابة أو مشافهة، وللمحكمة استجوابه، فإن لم يحضر بعد إبلاغه مضت في الدعوى وعُدّ حكمها حضورياً.
- Article 18يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة بإشراف رئيسها متضمناً أسماء القضاة وزمان الجلسة ومكانها والحاضرين والإجراءات، ويوقعه القضاة وأمين السر والأطراف.
- Article 19إذا رأت المحكمة أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي، باشرته بنفسها أو كلفت أحد قضاتها بالقيام به.
- Article 20تخول المادة مجلس القضاء الإداري إصدار القواعد الخاصة بالاستعانة بالخبراء في الدعاوى وتحديد أتعابهم.
- Article 21يقدم طلب رد القاضي بعريضة مسببة ويجيب عنه القاضي خلال 5 أيام، ويفصل فيه رئيس المحكمة أو رئيس مجلس القضاء الإداري، ويوقف الطلب نظر الدعوى.
- Article 22للقاضي إذا قامت لديه أسباب يشعر معها بالحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه.
- Article 23تفصل المحكمة في الوقائع الواردة في صحيفة الدعوى التأديبية، ولها إعادة الأوراق لجهة الادعاء للتحقيق في وقائع أو مع موظفين آخرين تتضمنهم الأوراق.
- Article 24إذا رأت المحكمة التأديبية أن الواقعة تشكل جريمة أحالتها للجهة المختصة وفصلت في الدعوى، إلا إذا توقف حكمها على الدعوى الجزائية فتوقفها حتى يُفصل فيها.
- Article 25تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة وتنسب إليها، ويوضح المخالف رأيه وأسبابه وترد عليه الأغلبية في محضر لا يطلع عليه إلا محكمة الاعتراض.
- Article 26توجب المادة إيداع مسودة الحكم موقعة في ملف الدعوى عند النطق به، وتحديد موعد لتسليم صورة نسخته لا يتجاوز 24 ساعة للعاجلة و15 يوماً لغيرها.
- Article 27تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في نسخة الحكم من المحكمة والأطراف والوقائع والطلبات والدفوع والأسباب والمنطوق، وتوجب توقيعها وإيداعها قبل موعد التسليم.
- Article 28يوقع الموظف المختص صورة نسخة الحكم غير التنفيذية وتختم بختم المحكمة وتسلم لذوي الشأن، ويجوز تسليمها لغيرهم بإذن رئيس المحكمة.
- Article 29تذيل صورة نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية وتوقع وتختم، ولا تسلم إلا لطرف الدعوى الذي تعود إليه منفعة من التنفيذ.
- Article 30تحدد المادة الصيغة التنفيذية للأحكام ضد جهة الإدارة والأحكام التأديبية، وتشترط تصديق الملك لتنفيذ أحكام فصل موظفي المرتبة 14 فما فوقها أو ما يعادلها.
- Article 31تجيز المادة الاعتراض لدى رئيس المحكمة على الامتناع عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى، ولا تسلم صورة ثانية إلا عند فقد الأولى مع إبلاغ المحكوم عليه.
- Article 32تقرر المادة أن الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات الإدارية حجة على الكافة.
الباب الرابع: الاعتراض على الاحكامArticles 33–59
- Article 33مهلة الاعتراض على الأحكام 30 يوماً من تسلم صورة نسخة الحكم أو موعد تسلمها المحدد، وبعدها يصبح نهائياً، مع وجوب تدقيق أحكام معينة ضد الإدارة إن لم تستأنفها.
- Article 34تقرر المادة أن المحكوم عليه إذا اعترض وحده على الحكم فلا يجوز أن يصبح وضعه بسبب اعتراضه أسوأ مما قضى به الحكم المعترض عليه.
- Article 35تقرر المادة أن إجراءات المحاكم الإدارية تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
- Article 36تبين المادة أن الاستئناف يُرفع بصحيفة تودع لدى المحكمة الإدارية مصدرة الحكم، وتحدد بياناتها ومهلة إرسالها إلى محكمة الاستئناف الإدارية وقيدها.
- Article 37تقرر المادة أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل الحكم فيما رُفع عنه الاستئناف فقط، وتنظره المحكمة على الأدلة والدفوع الجديدة والسابقة.
- Article 38تقرر المادة أن استئناف الحكم المنهي للخصومة يشمل الأحكام السابقة، وأن استئناف حكم الطلب الاحتياطي يشمل حكم الطلب الأصلي مع وجوب اختصام المحكوم له.
- Article 39تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية إذا ألغت الحكم في الطلب الأصلي بإعادة القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
- Article 40تمنع المادة قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف وتلزم المحكمة بعدم قبولها من تلقاء نفسها، مع جواز إضافة ما يزيد من التعويضات المستحقة بعد الطلبات الختامية.
- Article 41تمنع المادة إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى في مرحلة الاستئناف إلا لإظهار الحقيقة، وتقصر التدخل على من يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.
- Article 42تجيز المادة للمستأنف ضده رفع استئناف فرعي قبل إقفال المرافعة يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مسببة.
- Article 43تجيز المادة طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
- Article 44تبين المادة أن طلب إعادة النظر يُرفع بصحيفة لدى المحكمة مصدرة الحكم وفق إجراءات رفع الدعوى، تتضمن بيانات الحكم وملخصه وأسباب الطلب.
- Article 45تبين المادة كيفية رفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة لدى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم، وتقصر الأسباب على ما في الصحيفة إلا أسباب النظام العام.
- Article 46تحدد المادة المرفقات الواجبة مع صحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا: إثبات صفة الممثل، ونسخ الصحيفة، وصور الأحكام، والمستندات المؤيدة.
- Article 47تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية بإرسال ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر، وتجيز للعليا ضم ملف الدعوى.
- Article 48تقرر المادة أن الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا تقيد الاعتراض يوم وصوله إليها، ويُبلّغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
- Article 49تقرر المادة أن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا بأمر منها بشروط، أما حكم فصل الموظف فيوقف الاعتراض تنفيذه.
- Article 50تحدد المادة مواعيد تبادل المذكرات في الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا: دفاع المعترض ضده، ثم رد المعترض، ثم ملحوظات المعترض ضده، كل منها خلال ثلاثين يوماً.
- Article 51تجيز المادة للمعترض ضده قبل انقضاء مهلة دفاعه طلب إدخال طرف في الدعوى لم يوجه إليه الاعتراض، وتمنح المُدخل ثلاثين يوماً لدفاعه.
- Article 52تجيز المادة لكل طرف في الدعوى الأصلية لم يُبلّغ بصحيفة الاعتراض أن يتدخل لطلب رفض الاعتراض بمذكرة دفاع يودعها قبل انقضاء مهلة الدفاع.
- Article 53تمنع المادة قبول أي مذكرة أو ورقة بعد انقضاء موعد تقديمها، وتلزم الإدارة المختصة بتحرير محضر بتاريخ تقديمها واسم مقدمها وصفته وحفظها في ملف الاعتراض.
- Article 54تنظم المادة دراسة الاعتراض بتقرير يعده أحد قضاة الدائرة، وتبين متى تأمر الدائرة بعدم قبوله ومتى تحدد جلسة لنظره مع جواز استبعاد بعض الأسباب.
- Article 55تلزم المادة بتبليغ أطراف الاعتراض الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ جلسة نظر الاعتراض قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل.
- Article 56تقرر المادة أن المحكمة الإدارية العليا تفصل في الاعتراض بغير مرافعة، بعد أن يتلو القاضي الذي درس الاعتراض التقرير الذي أعده وفق المادة 54.
- Article 57تجيز المادة للدائرة سماع أقوال أطراف الاعتراض إذا رأت ضرورة المرافعة الشفهية دون أسباب جديدة إلا ما يتعلق بالنظام العام، وتجيز استثناءً مذكرات تكميلية.
- Article 58تبين المادة ما يترتب على نقض المحكمة الإدارية العليا للحكم: الفصل في الاختصاص، أو الإحالة إلى المحكمة مصدرة الحكم بقضاة آخرين، أو الحكم في الموضوع عند النقض الثاني.
- Article 59تمنع المادة الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا، إلا بطلب إعادة النظر ممن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.
الباب الخامس: أحكام ختاميةArticles 60–63
- Article 60تقضي المادة بتطبيق نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات على دعاوى محاكم ديوان المظالم فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.Amended M/43
- Article 61تقرر المادة أن مجلس القضاء الإداري هو الجهة التي تصدر اللائحة اللازمة لتنفيذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
- Article 62تلغي المادة قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409هـ، وكل ما يتعارض مع هذا النظام.
- Article 63تقرر المادة أن العمل بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.