Article 62 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
المادة 62 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الباب الخامس: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلغي هذا النظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16 /11 / 1409هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة علاقة النظام بما سبقه من قواعد إجرائية أمام ديوان المظالم. وهي تلغي أمرين:
- إلغاء صريح: قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ.
- إلغاء ضمني: كل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام.
النتيجة العملية أن المرجع في إجراءات التقاضي أمام محاكم ديوان المظالم هو هذا النظام، لا القواعد الصادرة عام 1409هـ. وعند البحث في مسألة إجرائية، ينبغي التنبه إلى أن المصادر أو الشروح التي تستند إلى تلك القواعد الملغاة قد لا تعكس الأحكام الحالية.
ولا يعني الإلغاء الضمني أن كل نص سابق يتعلق بالإجراءات قد زال، بل يزول ما يتعارض مع أحكام هذا النظام فقط، كما يقضي النص.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 61 التي تسند إلى مجلس القضاء الإداري إصدار اللائحة اللازمة لتنفيذ النظام، ومع المادة 63 التي تقرر العمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفي القضايا التي تثير مسألة الأحكام المنطبقة زمنياً يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Regulations and Entry into Force of the Board of Grievances Procedure Law
- Article 60Amended by M/43
تقضي المادة بتطبيق نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات على دعاوى محاكم ديوان المظالم فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.
تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة
- Article 61
تقرر المادة أن مجلس القضاء الإداري هو الجهة التي تصدر اللائحة اللازمة لتنفيذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
يصدر مجلس القضاء الإداري اللائحة اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
- Article 63
تقرر المادة أن العمل بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

