Article 51 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
المادة 51 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز للمعترض ضده قبل انقضاء الموعد المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام أن يطلب إدخال أي طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه لم يوجه إليه الاعتراض، ويكون إدخاله بتبليغه بصحيفة الاعتراض، ولمن أدخل أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه - مذكرة بدفاعه مرافقاً لها المستندات التي يرى تقديمها. وفى هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرتين (2) و (3) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، إلا بعد انقضاء الثلاثين يوماً المذكورة في هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
قد يكون في الدعوى الأصلية أطراف لم يوجه إليهم المعترض اعتراضه. تتيح هذه المادة للمعترض ضده إدخالهم:
- من يطلب الإدخال ومتى: المعترض ضده، قبل انقضاء الموعد المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة 50، وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغه بصحيفة الاعتراض.
- من يمكن إدخاله: أي طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه، لم يوجه إليه الاعتراض.
- كيف يتم: بتبليغه بصحيفة الاعتراض.
- حق المُدخل: له أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة مذكرة بدفاعه ومستنداته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.
أثر الإدخال على المواعيد: في هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من المادة 50 (وهي مهلة رد المعترض، ثم مهلة ملحوظات المعترض ضده على الرد) إلا بعد انقضاء الثلاثين يوماً الممنوحة لمن أُدخل. والغرض أن تكتمل دفاعات جميع الأطراف قبل أن تبدأ مرحلة الردود.
ويختلف هذا عن المادة 52 التي تجيز لطرف لم يُبلّغ بالصحيفة أن يتدخل بنفسه لطلب رفض الاعتراض.
ولتقدير جدوى إدخال طرف معين يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
More articles on Objection before the Supreme Administrative Court
- Article 35
تقرر المادة أن إجراءات المحاكم الإدارية تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
- Article 45
تبين المادة كيفية رفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة لدى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم، وتقصر الأسباب على ما في الصحيفة إلا أسباب النظام العام.
يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو مَنْ يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعو
- Article 46
تحدد المادة المرفقات الواجبة مع صحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا: إثبات صفة الممثل، ونسخ الصحيفة، وصور الأحكام، والمستندات المؤيدة.
يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض الآتي: 1 - صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض. 2 - صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم. 3 - الصورة المسلمة إليه من الحكم
- Article 47
تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية بإرسال ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر، وتجيز للعليا ضم ملف الدعوى.
يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الا
- Article 48
تقرر المادة أن الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا تقيد الاعتراض يوم وصوله إليها، ويُبلّغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا الاعتراض يوم وصوله إليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
- Article 49
تقرر المادة أن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا بأمر منها بشروط، أما حكم فصل الموظف فيوقف الاعتراض تنفيذه.
لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

