Article 5 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
المادة 5 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو مَنْ يمثله لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تشمل الصحيفة البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وأن يرافق صحيفة الدعوى ومستنداتها صور منها بعدد المدعى عليهم. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ومرافقات أخرى لصحيفة الدعوى بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
2- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم أن تتضمن صحيفة الدعوى تاريخ الإبلاغ بالقرار، أو العلم به، أو نشره في الجريدة الرسمية ـ بحسب الأحوال ـ وتاريخ التظلم ونتيجته .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة الطريقة الرسمية لرفع الدعوى الإدارية أمام محاكم ديوان المظالم، وما يجب أن تتضمنه.
الفقرة 1: طريقة الرفع ومحتوى الصحيفة
- ترفع الدعوى بصحيفة يودعها المدعي بنفسه أو من يمثله لدى المحكمة المختصة.
- يجب أن تشمل الصحيفة البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة ما تشترطه الفقرة 2.
- يرافق الصحيفة ومستنداتها صور منها بعدد المدعى عليهم.
- يجوز لمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة بيانات ومرافقات أخرى بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
الفقرة 2: بيانات إضافية في دعاوى معينة
في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 13 من نظام ديوان المظالم، يجب أن تتضمن الصحيفة أيضاً:
- تاريخ الإبلاغ بالقرار أو العلم به أو نشره في الجريدة الرسمية، بحسب الأحوال.
- تاريخ التظلم ونتيجته.
والمقصود بالإشارة إلى المادة 13 هنا هو نظام ديوان المظالم لا هذا النظام، ولذلك ينبغي الرجوع إلى ذلك النظام لمعرفة أنواع الدعاوى التي تشملها الفقرتان.
وبعد إيداع الصحيفة تتولى الإدارة المختصة في المحكمة قيدها إذا كانت مستوفية وفق المادة 6، وتعطي صاحبها مهلة لاستكمال النقص إن وُجد. ولإعداد صحيفة مكتملة يمكن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Filing and Registering an Administrative Case
- Article 6
تنظم المادة قيد صحيفة الدعوى، ومهلة 30 يوماً لاستيفاء النقص، وتحديد موعد الجلسة، وإبلاغ وزارة المالية وديوان المراقبة العامة وغيرهما بموعدها.
1- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (الخامسة) من هذا النظام، وإذا قررت عدم قيدها؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب ال
- Article 8
تنظم المادة التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى الإدارية ومواعيده، ومواعيد رفع الدعوى بعده، وقبول دعوى الإلغاء المستعجلة، وعدم سماع بعض الدعاوى بعد عشر سنوات.
1- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

