Article 1 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
المادة 1 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الباب الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تطبق محاكم الديوان على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، والأنظمة التي لا تتعارض معهما، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة القاعدة الأساسية التي تعمل بها محاكم ديوان المظالم، وهي المحاكم التي تنظر القضايا الإدارية والتأديبية. وتجيب عن سؤالين: ما القواعد التي يُحكم بها في القضية؟ وما الإجراءات التي تُتّبع أثناء نظرها؟
أولاً: القواعد الموضوعية للحكم. تطبق محاكم الديوان على القضايا المعروضة أمامها:
- أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما دل عليه الكتاب والسنة.
- الأنظمة التي لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
فالمرجع الأعلى هو الكتاب والسنة، والأنظمة تُطبَّق ما دامت غير متعارضة معهما.
ثانياً: الإجراءات. تتقيد المحاكم في إجراءات نظر القضايا بما ورد في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، أي أن خطوات رفع الدعوى وقيدها والجلسات وإصدار الأحكام والاعتراض عليها تخضع لهذا النظام. ومن أمثلة ذلك ما تقرره المادة 2 من تحديد المحكمة المختصة مكانياً بحسب مقر المدعى عليه أو فرع الجهة المدعى عليها أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.
وأهمية المادة للقارئ أنها تبيّن أن من يقاضي جهة حكومية أمام الديوان، أو يُحاكَم تأديبياً أمامه، يتعامل مع إجراءات محددة في هذا النظام. ولمعرفة القواعد التي تنطبق على قضية بعينها يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Territorial Jurisdiction and Notification before the Board of Grievances
- Article 2
تحدد المادة المحكمة المختصة مكانياً بمقر المدعى عليه، أو بمقر فرع الجهة إذا تعلقت الدعوى به، أو بمقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.
يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في ا
- Article 3Amended (1442 AH)
تجيز المادة إبلاغ المواعيد والإجراءات أمام ديوان المظالم بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذ النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم، أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات ال
- Article 4Amended (1442 AH)
توجب المادة أن يشتمل التبليغ أمام ديوان المظالم على بيانات نظام المرافعات الشرعية، وتجيز لمجلس القضاء الإداري إضافة بيانات ووسائل ومرافقات أخرى.
يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

