Article 23 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
المادة 23 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تفصل المحكمة في الوقائع التي وردت في صحيفة الدعوى التأديبية، ويجوز لها - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جهة الادعاء - إعادة أوراق القضية إليها للتحقيق في وقائع لم ترد في صحيفة الدعوى، أو مع موظفين غير من قدّموا للمحاكمة أمامها، إذا كانت أوراق القضية تتضمن ذلك.
وفي جميع الأحوال يجب إعادة القضية إلى المحكمة، على أنه إذا كانت إعادة أوراق القضية بناء على قرار من الدائرة من تلقاء نفسها للتحقيق مع موظفين لم يقدموا للمحاكمة أمامها، فتحال القضية إلى دائرة أخرى لنظرها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة نطاق ما تفصل فيه المحكمة في الدعوى التأديبية، وما تفعله إذا كشفت الأوراق عن وقائع أو أشخاص آخرين.
الأصل: تفصل المحكمة في الوقائع التي وردت في صحيفة الدعوى التأديبية، وهي الصحيفة التي تتضمن المخالفة المنسوبة وأدلتها وفق المادة 7.
إعادة الأوراق للتحقيق: يجوز للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جهة الادعاء، أن تعيد أوراق القضية إلى جهة الادعاء للتحقيق في:
- وقائع لم ترد في صحيفة الدعوى، أو
- موظفين غير من قُدّموا للمحاكمة أمامها،
وذلك بشرط أن تكون أوراق القضية تتضمن ما يدل على ذلك.
بعد التحقيق: يجب في جميع الأحوال إعادة القضية إلى المحكمة. لكن إذا كانت الإعادة بقرار من الدائرة من تلقاء نفسها للتحقيق مع موظفين لم يقدموا للمحاكمة أمامها، فتحال القضية إلى دائرة أخرى لنظرها.
والمعنى العملي للموظف أن المحكمة لا تحاسبه إلا على ما ورد في الصحيفة، وأي وقائع جديدة تمر أولاً بالتحقيق. وللموظف المعني أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم إذا أعيدت أوراق قضيته للتحقيق.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Disciplinary Case
- Article 7
ترفع الدعوى التأديبية بإيداع صحيفتها وأوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة، وتتضمن الصحيفة بيانات الموظف والمخالفة ومكانها وأدلتها والنصوص المطلوب تطبيقها.
ترفع الدعوى التأديبية بإيداع صحيفتها وجميع أوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تتضمن الصحيفة اسم الموظف، وصفته، ومقر عمله، والمخالفة المنسوبة إليه، ومكان
- Article 17
للموظف في الدعوى التأديبية الحضور بنفسه أو بوكيل والدفاع كتابة أو مشافهة، وللمحكمة استجوابه، فإن لم يحضر بعد إبلاغه مضت في الدعوى وعُدّ حكمها حضورياً.
للموظف في الدعوى التأديبية أن يحضر الجلسات بنفسه ، أو أن يوكل عنه. وللمحكمة أن تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، ولـه أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة. وإن لم يحضر هو -
- Article 24
إذا رأت المحكمة التأديبية أن الواقعة تشكل جريمة أحالتها للجهة المختصة وفصلت في الدعوى، إلا إذا توقف حكمها على الدعوى الجزائية فتوقفها حتى يُفصل فيها.
إذا رأت المحكمة التي تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة التي وردت في صحيفة الدعوى أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تشكل جريمة، أحالتها إلى الجهة المختصة لاتخاذ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

