Article 16 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
المادة 16 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أي جلسة أمام المحكمة المختصة، أو قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف أي منهما بعد ذلك. ولا يجوز للمدعي أن يبدى طلبات جديدة في الجلسة التي تخلف عنها المدعى عليه، أو أن يعدِّل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى. وكذلك لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب - في غيبة المدعي - الحكم عليه بطلب ما.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة أمرين: متى تعد الخصومة حضورية، وما القيود على الطلبات عند غياب الخصم.
أولاً: اعتبار الخصومة حضورية
تعد الخصومة حضورية، حتى لو تخلف أي من الطرفين بعد ذلك، في الحالات الآتية:
- إذا حضر المدعي أو المدعى عليه أي جلسة أمام المحكمة المختصة.
- إذا قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه.
ثانياً: حماية الطرف الغائب
- لا يجوز للمدعي في الجلسة التي تخلف عنها المدعى عليه أن يبدي طلبات جديدة، أو أن يعدّل أو يزيد أو ينقص في طلباته الأولى.
- ولا يجوز للمدعى عليه في غيبة المدعي أن يطلب الحكم عليه بطلب ما.
والحكمة من القيود أن الغائب لا يُفاجأ بطلبات لم يعلم بها ولم يتمكن من الرد عليها. أما اعتبار الخصومة حضورية فيمنع الطرف الذي حضر مرة أو قدّم دفاعه من التمسك بغيابه اللاحق.
وتكمل هذه المادة المادة 15 التي تنظم غياب المدعي عن الجلسة الأولى وغياب المدعى عليه وتأجيل الجلسة. ولمعرفة أثر الغياب على قضية بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Absence of Plaintiff or Defendant
- Article 15
تنظم المادة غياب المدعي عن الجلسة الأولى وشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن بعد 60 يوماً، وتأجيل الجلسة عند غياب المدعى عليه ثم الفصل حضورياً.
1- إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى جاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، أو تقرر شطبها. فإذا انقضت ستون يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد
- Article 17
للموظف في الدعوى التأديبية الحضور بنفسه أو بوكيل والدفاع كتابة أو مشافهة، وللمحكمة استجوابه، فإن لم يحضر بعد إبلاغه مضت في الدعوى وعُدّ حكمها حضورياً.
للموظف في الدعوى التأديبية أن يحضر الجلسات بنفسه ، أو أن يوكل عنه. وللمحكمة أن تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، ولـه أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة. وإن لم يحضر هو -
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

