Article 9 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
المادة 9 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (5) من المادة (الثامنة) من هذا النظام ، لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك ورأت المحكمة أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجيب هذه المادة عن سؤال شائع: إذا رفعت دعوى لإلغاء قرار إداري، فهل يتوقف تنفيذ القرار؟
الأصل: لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، أي أن القرار يبقى نافذاً أثناء نظر الدعوى.
الاستثناء: يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ بشرطين:
- أن يُطلب منها ذلك.
- أن ترى أن تنفيذ القرار يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
الصلة بالمادة 8: تقرر المادة أن هذا الحكم لا يخل بالفقرة 5 من المادة 8، التي تجيز للمحكمة استثناءً أن تقبل دعوى الإلغاء خلال فترة التظلم الوجوبي في الحالات المستعجلة متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار، بشرط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار. وفي هذه الحالة تبت المحكمة على وجه السرعة في طلب وقف التنفيذ، وتنظر في موضوع الدعوى بعد انتهاء فترة التظلم الوجوبي، أو إذا رفضت الجهة التظلم قبل انتهائها.
فمن يخشى ضرراً لا يمكن إصلاحه من تنفيذ قرار إداري عليه أن يطلب وقف التنفيذ صراحة، لأن رفع الدعوى وحده لا يوقفه. وتقدير ما إذا كانت الآثار يتعذر تداركها يعود للمحكمة، ولذلك يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم قبل تقديم الطلب.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
More articles on Stay of Execution of an Administrative Decision
- Article 8
تنظم المادة التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى الإدارية ومواعيده، ومواعيد رفع الدعوى بعده، وقبول دعوى الإلغاء المستعجلة، وعدم سماع بعض الدعاوى بعد عشر سنوات.
1- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية
- Article 49
تقرر المادة أن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا بأمر منها بشروط، أما حكم فصل الموظف فيوقف الاعتراض تنفيذه.
لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

