Article 6 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
المادة 6 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (الخامسة) من هذا النظام، وإذا قررت عدم قيدها؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن. فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد. على أنه يجب على الإدارة إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال.
وتثبت الإدارة - بحضور مَنْ أودع صحيفة الدعوى - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتحيل الدعاوى إلى الدوائر وفقاً لقواعد يصدرها رئيس مجلس القضاء الإداري.
2- تبلغ - بالإضافة إلى الجهة المدعى عليها - كلٌ من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بموعد نظر الدعوى.
وإذا كانت تتعلق بشؤون الخدمة المدنية فتبلغ به وزارة الخدمة المدنية، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً.
ولكل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية - بحسب الحال - أن ترسل وجهة نظرها إلى المحكمة الإدارية، أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة، وذلك قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة ما يحدث بعد إيداع صحيفة الدعوى الإدارية، وتنقسم إلى فقرتين.
الفقرة 1: قيد الدعوى
- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الصحيفة إذا كانت مستوفية لما تطلبه المادة 5، أي البيانات والمرافقات وصور الصحيفة بعدد المدعى عليهم.
- إذا قررت عدم القيد لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استكمال النقص خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن.
- إذا قيدت الدعوى بعد الاستيفاء، عُدّت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد الأصلي، ويجب على الإدارة إثبات هذا التاريخ في جميع الأحوال.
- تثبت الإدارة بحضور من أودع الصحيفة تاريخ الجلسة المحددة، وتحيل الدعاوى إلى الدوائر وفق قواعد يصدرها رئيس مجلس القضاء الإداري.
الفقرة 2: إبلاغ الجهات الرقابية
- يُبلَّغ بموعد نظر الدعوى، إضافة إلى الجهة المدعى عليها، كل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة.
- إذا تعلقت الدعوى بشؤون الخدمة المدنية تُبلَّغ وزارة الخدمة المدنية، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن 30 يوماً.
- لهذه الجهات، بحسب الحال، أن ترسل وجهة نظرها إلى المحكمة أو تطلب الاشتراك في المرافعة قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ.
والفائدة العملية لصاحب الدعوى أن احتساب تاريخ القيد من تاريخ الطلب الأول يحمي حقه إذا استكمل النقص في المهلة. ولمتابعة هذه الإجراءات يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
More articles on Filing and Registering an Administrative Case
- Article 5
ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة تشمل بيانات محددة وصوراً بعدد المدعى عليهم، مع بيانات القرار والتظلم في دعاوى معينة.
1- ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو مَنْ يمثله لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تشمل الصحيفة البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة
- Article 8
تنظم المادة التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى الإدارية ومواعيده، ومواعيد رفع الدعوى بعده، وقبول دعوى الإلغاء المستعجلة، وعدم سماع بعض الدعاوى بعد عشر سنوات.
1- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

