Article 44 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
المادة 44 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الفصل الثالث: طلب إعادة النظر
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة يودعها طالب إعادة النظر أو مَنْ يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أن أجازت المادة 43 طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، تبين هذه المادة طريقة تقديمه:
- من يقدمه: طالب إعادة النظر أو من يمثله.
- أين يُقدم: لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة النظر فيه.
- الإجراءات: وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى.
- محتوى الصحيفة: بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخص عنه، وأسباب الطلب.
وتظهر أهمية «أسباب الطلب» لأن إعادة النظر لا تقبل لأي سبب، بل في الأحوال التي أحالت إليها المادة 43. لذلك ينبغي أن تبيّن الصحيفة بوضوح الحالة التي يستند إليها الطالب.
ويشبه هذا الأسلوب ما قررته المادة 45 لصحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ تُقدَّم بصحيفة ذات بيانات محددة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم.
ولصياغة الصحيفة وتحديد أسبابها يُنصح بالاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Reconsideration of Administrative Judgments
- Article 43
تجيز المادة طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
- Article 59
تمنع المادة الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا، إلا بطلب إعادة النظر ممن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.
لا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا، ما لم يكن الاعتراض بطلب إعادة النظر ممَّنْ يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

