Article 24 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
المادة 24 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا رأت المحكمة التي تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة التي وردت في صحيفة الدعوى أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تشكل جريمة، أحالتها إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يجب نظاماً، وفصلت في الدعوى التأديبية، ما لم يكن الحكم في الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجزائية، فيجب وقف النظر في الدعوى الأولى حتى يفصل في الدعوى الثانية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة العلاقة بين الدعوى التأديبية والدعوى الجزائية عندما تكون المخالفة الوظيفية جريمة أيضاً.
متى تنطبق: إذا رأت المحكمة التي تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة الواردة في صحيفة الدعوى، أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق، تشكل جريمة.
ما تفعله المحكمة:
- تحيل الواقعة إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يجب نظاماً.
- تفصل في الدعوى التأديبية، فالأصل أن الإحالة لا توقفها.
الاستثناء: إذا كان الحكم في الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجزائية، فيجب وقف النظر في الدعوى التأديبية حتى يفصل في الدعوى الجزائية. والوقف هنا واجب لا جوازي.
ولا تحدد المادة الجهة المختصة بالجريمة، بل تكتفي بالإحالة إلى «الجهة المختصة»، كما لا تبيّن معايير توقف الحكم التأديبي على الجزائي، فتقدير ذلك للمحكمة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 23 التي تجيز إعادة الأوراق للتحقيق في وقائع لم ترد في الصحيفة. وللموظف الذي تواجهه دعوى تأديبية وأخرى جزائية عن الواقعة نفسها أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم، ومحامياً متخصصاً في القضايا الجزائية بشأن الشق الجزائي.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Disciplinary Case
- Article 7
ترفع الدعوى التأديبية بإيداع صحيفتها وأوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة، وتتضمن الصحيفة بيانات الموظف والمخالفة ومكانها وأدلتها والنصوص المطلوب تطبيقها.
ترفع الدعوى التأديبية بإيداع صحيفتها وجميع أوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تتضمن الصحيفة اسم الموظف، وصفته، ومقر عمله، والمخالفة المنسوبة إليه، ومكان
- Article 17
للموظف في الدعوى التأديبية الحضور بنفسه أو بوكيل والدفاع كتابة أو مشافهة، وللمحكمة استجوابه، فإن لم يحضر بعد إبلاغه مضت في الدعوى وعُدّ حكمها حضورياً.
للموظف في الدعوى التأديبية أن يحضر الجلسات بنفسه ، أو أن يوكل عنه. وللمحكمة أن تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، ولـه أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة. وإن لم يحضر هو -
- Article 23
تفصل المحكمة في الوقائع الواردة في صحيفة الدعوى التأديبية، ولها إعادة الأوراق لجهة الادعاء للتحقيق في وقائع أو مع موظفين آخرين تتضمنهم الأوراق.
تفصل المحكمة في الوقائع التي وردت في صحيفة الدعوى التأديبية، ويجوز لها - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جهة الادعاء - إعادة أوراق القضية إليها للتحقيق في وقائع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

