Article 61 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
المادة 61 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الباب الخامس: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يصدر مجلس القضاء الإداري اللائحة اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بإصدار اللائحة اللازمة لتنفيذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وهي مجلس القضاء الإداري.
واللائحة التنفيذية أداة تفصيلية تُكمل النظام في الجوانب الإجرائية والتنظيمية التي يحتاجها التطبيق العملي، لكنها تأتي لتنفيذ النظام لا لمخالفته. ولم تتضمن المادة بيان محتوى هذه اللائحة أو موعد إصدارها، فيُرجع إلى اللائحة نفسها لمعرفة ما ورد فيها.
- الجهة المختصة: مجلس القضاء الإداري.
- موضوع الاختصاص: إصدار اللائحة اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام الختامية التي تشمل أيضاً المادة 60، وهي تقرر تطبيق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية، والمادة 62 التي تلغي قواعد المرافعات والإجراءات السابقة الصادرة عام 1409هـ.
ولمعرفة ما تقرره اللائحة في مسألة إجرائية معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Regulations and Entry into Force of the Board of Grievances Procedure Law
- Article 60Amended by M/43
تقضي المادة بتطبيق نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات على دعاوى محاكم ديوان المظالم فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.
تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة
- Article 62
تلغي المادة قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409هـ، وكل ما يتعارض مع هذا النظام.
يلغي هذا النظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16 /11 / 1409هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 63
تقرر المادة أن العمل بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

