Article 63 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
المادة 63 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الباب الخامس: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة موعد نفاذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم: يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
معنى ذلك أن أحكام النظام بدأت تُطبق من يوم النشر مباشرة، دون مهلة لاحقة يحددها النص. ولم تتضمن المادة تاريخ النشر نفسه، فيُرجع إلى الجريدة الرسمية لمعرفته.
- واقعة النفاذ: النشر في الجريدة الرسمية.
- بداية العمل: من تاريخ النشر.
وتأتي هذه المادة مع المادة 62 التي تلغي قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ وكل ما يتعارض مع هذا النظام.
ولمعرفة تاريخ النفاذ أهمية عملية، لأنه يحدد الوقت الذي بدأت فيه القواعد الإجرائية الواردة في النظام تحل محل القواعد السابقة. أما كيفية تطبيق النظام على الدعاوى التي كانت منظورة وقت نفاذه، فلم تتناولها هذه المادة.
وفي المسائل المتعلقة بالأحكام المنطبقة على قضية بعينها يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Regulations and Entry into Force of the Board of Grievances Procedure Law
- Article 60Amended by M/43
تقضي المادة بتطبيق نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات على دعاوى محاكم ديوان المظالم فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.
تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة
- Article 61
تقرر المادة أن مجلس القضاء الإداري هو الجهة التي تصدر اللائحة اللازمة لتنفيذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
يصدر مجلس القضاء الإداري اللائحة اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
- Article 62
تلغي المادة قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409هـ، وكل ما يتعارض مع هذا النظام.
يلغي هذا النظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16 /11 / 1409هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

