Article 2 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
المادة 2 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الباب الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجيب هذه المادة عن سؤال عملي يواجه كل من يريد رفع دعوى أمام محاكم ديوان المظالم: في أي مدينة أو محكمة أرفع دعواي؟ وهذا ما يسمى الاختصاص المكاني.
وتضع المادة ثلاث قواعد:
- القاعدة العامة: تختص المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه.
- الدعوى المتعلقة بفرع: إذا كانت الدعوى متعلقة بفرع للجهة المدعى عليها، فتختص المحكمة التي يقع في دائرتها مقر ذلك الفرع.
- الدعوى التأديبية: تختص المحكمة التي يقع في دائرتها مقر عمل الموظف.
ويُفهم من ذلك أن الشخص الذي يخاصم فرعاً لجهة حكومية في منطقته بشأن عمل يتعلق بهذا الفرع يرفع دعواه في المحكمة التي يقع فيها مقر الفرع. أما إذا لم تكن الدعوى متعلقة بفرع، فالمرجع هو مقر المدعى عليه.
وتأتي هذه القاعدة ضمن الأحكام العامة التي تبدأ بالمادة 1، التي تُلزم محاكم الديوان بالتقيد في إجراءاتها بهذا النظام، وتليها المادة 3 التي تجيز الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم.
وتحديد المحكمة الصحيحة من البداية يجنّب صاحب الدعوى تأخيراً لا داعي له، وعند الشك في المحكمة المختصة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Territorial Jurisdiction and Notification before the Board of Grievances
- Article 1
تلزم المادة محاكم ديوان المظالم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها، وبالتقيد بإجراءات هذا النظام عند نظر القضايا.
تطبق محاكم الديوان على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، والأنظمة التي لا تتعارض معهما، وتتقيد في إجراءات نظرها
- Article 3Amended (1442 AH)
تجيز المادة إبلاغ المواعيد والإجراءات أمام ديوان المظالم بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذ النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم، أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات ال
- Article 4Amended (1442 AH)
توجب المادة أن يشتمل التبليغ أمام ديوان المظالم على بيانات نظام المرافعات الشرعية، وتجيز لمجلس القضاء الإداري إضافة بيانات ووسائل ومرافقات أخرى.
يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

