Article 54 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
المادة 54 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل ، ترسل الإدارة ملف الاعتراض إلى الدائرة المختصة، ويتولى أحد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض وإعداد تقرير يتضمن ملخصاً لأسباب الاعتراض والرد عليها، وحصراً لمواضع الخلاف بين الأطراف دون إبداء الرأي فيها ويعرضه على الدائرة، فإن رأت أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول لفوات موعد الاعتراض، أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (الحادية عشرة) من نظام ديوان المظالم، أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة، مع إشارة موجزة إلى سبب القرار. وإذا رأت الدائرة أن
الاعتراض جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الاعتراض ما لا يقبل من الأسباب أمام المحكمة الإدارية العليا، وأن تقصر نظرها على باقي الأسباب، مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تشرح هذه المادة ما يحدث داخل المحكمة الإدارية العليا بعد اكتمال تبادل المذكرات:
- إحالة الملف: بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة من الفصل، ترسل الإدارة ملف الاعتراض إلى الدائرة المختصة.
- التقرير: يتولى أحد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض وإعداد تقرير يتضمن ملخصاً لأسباب الاعتراض والرد عليها، وحصراً لمواضع الخلاف بين الأطراف، دون إبداء الرأي فيها، ويعرضه على الدائرة.
- عدم القبول: تأمر الدائرة بعدم قبول الاعتراض بقرار يُثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة إلى سببه، إذا رأت أنه غير جائز أو غير مقبول: لفوات موعد الاعتراض، أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة الحادية عشرة من نظام ديوان المظالم (وهو نظام مستقل عن هذا النظام)، أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.
- نظر الاعتراض: إذا رأت الدائرة أن الاعتراض جدير بالنظر حددت جلسة لنظره، ولها أن تستبعد ما لا يقبل من الأسباب وتقصر نظرها على باقيها، مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد.
يتبين من ذلك أن الاعتراض يمر بمرحلة فرز قبل نظر موضوعه، وأن الأسباب المقبولة محددة. وبعد تحديد الجلسة يُبلّغ الأطراف الذين أودعوا مذكراتهم بموعدها قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل وفق المادة 55.
ولتقدير ما إذا كانت أسباب الاعتراض تدخل في الأسباب المقبولة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Objection before the Supreme Administrative Court
- Article 35
تقرر المادة أن إجراءات المحاكم الإدارية تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
- Article 45
تبين المادة كيفية رفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة لدى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم، وتقصر الأسباب على ما في الصحيفة إلا أسباب النظام العام.
يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو مَنْ يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعو
- Article 46
تحدد المادة المرفقات الواجبة مع صحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا: إثبات صفة الممثل، ونسخ الصحيفة، وصور الأحكام، والمستندات المؤيدة.
يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض الآتي: 1 - صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض. 2 - صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم. 3 - الصورة المسلمة إليه من الحكم
- Article 47
تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية بإرسال ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر، وتجيز للعليا ضم ملف الدعوى.
يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الا
- Article 48
تقرر المادة أن الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا تقيد الاعتراض يوم وصوله إليها، ويُبلّغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا الاعتراض يوم وصوله إليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
- Article 49
تقرر المادة أن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا بأمر منها بشروط، أما حكم فصل الموظف فيوقف الاعتراض تنفيذه.
لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

