Article 29 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
المادة 29 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تذيَّل صورة نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بختمها، ولا تسلم إلا إلى طرف الدعوى الذي تعود إليه منفعة من تنفيذ الحكم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة الصورة التنفيذية من نسخة الحكم، وهي الصورة التي يكون التنفيذ بموجبها.
إعدادها:
- تذيل بالصيغة التنفيذية.
- يوقعها الموظف المختص في المحكمة.
- تختم بختم المحكمة.
لمن تسلم: لا تسلم إلا إلى طرف الدعوى الذي تعود إليه منفعة من تنفيذ الحكم. فلا تسلم للطرف المحكوم عليه، ولا لغير أطراف الدعوى.
الصلة بالمواد المجاورة:
- المادة 28 تنظم الصورة غير التنفيذية التي تسلم لذوي الشأن عموماً، ولغيرهم بإذن رئيس المحكمة.
- المادة 30 تحدد نص الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد جهة الإدارة والأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية: «على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه».
والتشدد في تسليم هذه الصورة يمنع تعدد التنفيذ أو إساءة استعمال الحكم. ومن كسب حكماً ويريد تنفيذه يمكنه أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم بشأن إجراءات الحصول على الصورة التنفيذية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Issuing and Enforcing an Administrative Judgment
- Article 25
تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة وتنسب إليها، ويوضح المخالف رأيه وأسبابه وترد عليه الأغلبية في محضر لا يطلع عليه إلا محكمة الاعتراض.
تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة، وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها، وعلى الأغلبية الرد عليها، ويثبت ذلك - أثناء المداولة - في محض
- Article 26
توجب المادة إيداع مسودة الحكم موقعة في ملف الدعوى عند النطق به، وتحديد موعد لتسليم صورة نسخته لا يتجاوز 24 ساعة للعاجلة و15 يوماً لغيرها.
يجب أن تودع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسودته المشتملة على وقائعه وأسبابه موقعة من قضاة الدائرة. ويجب أن يحدد ـ بعد النطق بالحكم ـ موعد لتسليم صورة من نسخته
- Article 27
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في نسخة الحكم من المحكمة والأطراف والوقائع والطلبات والدفوع والأسباب والمنطوق، وتوجب توقيعها وإيداعها قبل موعد التسليم.
يجب أن يبين في نسخة الحكم المحكمة التي أصدرته، ومكانها، وتاريخ إصداره، وما إذا كان صادراً في دعوى إدارية أو تأديبية، والدائرة وقضاتها، واسم ممثل الادعاء وطلباته
- Article 28
يوقع الموظف المختص صورة نسخة الحكم غير التنفيذية وتختم بختم المحكمة وتسلم لذوي الشأن، ويجوز تسليمها لغيرهم بإذن رئيس المحكمة.
يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة من نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، ويجوز تسليمها لغيرهم بإذن من رئيس المحكمة.
- Article 30
تحدد المادة الصيغة التنفيذية للأحكام ضد جهة الإدارة والأحكام التأديبية، وتشترط تصديق الملك لتنفيذ أحكام فصل موظفي المرتبة 14 فما فوقها أو ما يعادلها.
1- الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد جهة الإدارة، وللأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية هي: (على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجر
- Article 31
تجيز المادة الاعتراض لدى رئيس المحكمة على الامتناع عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى، ولا تسلم صورة ثانية إلا عند فقد الأولى مع إبلاغ المحكوم عليه.
1- إذا امتنعت الإدارة المختصة في المحكمة عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى لنسخة الحكم، جاز لطالبها الاعتراض على ذلك بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة ليفصل فيه. 2- ل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

