Article 53 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
المادة 53 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز قبول أي مذكرة أو أي ورقة بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها ، وعلى الإدارة المختصة في المحكمة أن تحرر محضراً تثبت فيه تاريخ تقديمها، واسم من قدمها وصفته، وتضعها في ملف الاعتراض.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضمن هذه المادة جدية المواعيد التي وضعها النظام لتقديم المذكرات والأوراق في الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، ومنها موعد المادة 52 لتدخل الطرف الذي لم يبلغ بصحيفة الاعتراض، إذ يجب أن يودع مذكرته قبل انقضاء المهلة المحددة في الفقرة (1) من المادة 50.
- القاعدة: لا يجوز قبول أي مذكرة أو ورقة بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها.
- ما تفعله الإدارة المختصة: تحرر محضراً تثبت فيه تاريخ تقديم المذكرة أو الورقة، واسم من قدمها وصفته، ثم تضعها في ملف الاعتراض.
فالمذكرة المتأخرة لا تُقبل، وإنما يُثبت تقديمها في محضر وتوضع في ملف الاعتراض. ويوفر المحضر سجلاً موثقاً بتاريخ التقديم ومن قدّمه.
والنتيجة العملية أن على أطراف الاعتراض حساب المواعيد بدقة. وبعد انقضاء المواعيد تُرسل الإدارة ملف الاعتراض إلى الدائرة المختصة، ليتولى أحد قضاتها دراسته وإعداد تقرير عنه وفق المادة 54.
وتجنباً لفوات المواعيد يُنصح بالاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Objection before the Supreme Administrative Court
- Article 35
تقرر المادة أن إجراءات المحاكم الإدارية تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
- Article 45
تبين المادة كيفية رفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة لدى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم، وتقصر الأسباب على ما في الصحيفة إلا أسباب النظام العام.
يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو مَنْ يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعو
- Article 46
تحدد المادة المرفقات الواجبة مع صحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا: إثبات صفة الممثل، ونسخ الصحيفة، وصور الأحكام، والمستندات المؤيدة.
يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض الآتي: 1 - صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض. 2 - صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم. 3 - الصورة المسلمة إليه من الحكم
- Article 47
تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية بإرسال ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر، وتجيز للعليا ضم ملف الدعوى.
يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الا
- Article 48
تقرر المادة أن الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا تقيد الاعتراض يوم وصوله إليها، ويُبلّغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا الاعتراض يوم وصوله إليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
- Article 49
تقرر المادة أن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا بأمر منها بشروط، أما حكم فصل الموظف فيوقف الاعتراض تنفيذه.
لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

