Article 33 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
المادة 33 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الفصل الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة ، تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للتسلُّم في حال عدم الحضور. وإذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المهلة من أطراف الدعوى؛ يصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ.
2- تكون الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج)، (د) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير مصلحتها ؛ واجبة التدقيق إذا لم يستأنف ممثل تلك الجهة الحكم خلال المدة المقررة، وعلى المحكمة - بعد النطق بالحكم - إبلاغ ممثل الجهة بذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة مهلة الاعتراض على أحكام محاكم ديوان المظالم، وحكماً خاصاً ببعض الأحكام الصادرة ضد الجهات الإدارية.
الفقرة 1: مهلة الاعتراض
- المهلة 30 يوماً.
- تبدأ من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للتسلم في حال عدم الحضور. فمن لم يحضر لتسلم الحكم في موعده تبدأ مهلته من ذلك الموعد.
- إذا لم يقدم أطراف الدعوى الاعتراض خلال هذه المهلة، يصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ.
وموعد التسلم هو الذي تحدده المادة 26 بعد النطق بالحكم، بما لا يتجاوز 24 ساعة في الأحكام العاجلة و15 يوماً في غيرها.
الفقرة 2: وجوب التدقيق في أحكام معينة
الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و(د) من المادة 13 من نظام ديوان المظالم، إذا صدرت على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير مصلحتها، تكون واجبة التدقيق إذا لم يستأنفها ممثل تلك الجهة خلال المدة المقررة. وعلى المحكمة بعد النطق بالحكم إبلاغ ممثل الجهة بذلك. والمادة 13 المشار إليها هنا من نظام ديوان المظالم لا من هذا النظام.
وتضيف المادة 34 أنه إذا رفع المحكوم عليه وحده الاعتراض فلا يضار باعتراضه. ولأن تفويت المهلة يجعل الحكم نهائياً، فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم فور تسلم الحكم.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Time to Object to Board of Grievances Judgments
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

