Article 4 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
المادة 4 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الباب الأول: أحكام عامة
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أن حددت المادة الثالثة وسائل الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات، تحدد هذه المادة محتوى التبليغ نفسه.
أولًا: البيانات الواجبة
يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. فالمادة لا تعدد هذه البيانات، بل تحيل إلى ذلك النظام، فيُرجع إليه لمعرفتها.
ثانيًا: صلاحية مجلس القضاء الإداري
لمجلس القضاء الإداري، عند الاقتضاء، أن يضيف ما يلزم من:
- بيانات أخرى في التبليغ.
- وسائل أخرى.
- مرافقات أخرى.
ولا تبيّن المادة ما قد يضيفه المجلس، فذلك يُعرف مما يصدر عنه.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1442/1/15هـ لتصبح بنصها الحالي.
ويظهر من المواد المجاورة أن النظام يعتمد على نظام المرافعات الشرعية في المسائل الإجرائية العامة مع منح مجلس القضاء الإداري صلاحية الإضافة: فالمادة الثالثة تحيل إليه في الوسائل الإلكترونية للتبليغ، والمادة الخامسة تحيل إليه في بيانات صحيفة الدعوى الإدارية وتجيز للمجلس إضافة بيانات ومرافقات لها بقرار يُنشر في الجريدة الرسمية.
ومن لديه تساؤل عن صحة تبليغ وصله في دعوى إدارية يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Amendment history
Royal Decree No. M/18 — 15/1/1442 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1442/1/15هـ، لتصبح بالنص الآتي:
" يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى".
Original text before the amendments (Arabic)
يجب أن تشتمل أوراق التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الإداري إضافة ما يلزم من بيانات ومرافقات أخرى.
More articles on Territorial Jurisdiction and Notification before the Board of Grievances
- Article 1
تلزم المادة محاكم ديوان المظالم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها، وبالتقيد بإجراءات هذا النظام عند نظر القضايا.
تطبق محاكم الديوان على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، والأنظمة التي لا تتعارض معهما، وتتقيد في إجراءات نظرها
- Article 2
تحدد المادة المحكمة المختصة مكانياً بمقر المدعى عليه، أو بمقر فرع الجهة إذا تعلقت الدعوى به، أو بمقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.
يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في ا
- Article 3Amended (1442 AH)
تجيز المادة إبلاغ المواعيد والإجراءات أمام ديوان المظالم بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذ النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم، أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

