Article 17 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
المادة 17 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للموظف في الدعوى التأديبية أن يحضر الجلسات بنفسه ، أو أن يوكل عنه. وللمحكمة أن تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، ولـه أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة. وإن لم يحضر هو - أو وكيلـه - بعد إبلاغه، فعلى المحكمة أن تمضي في إجراءات الدعوى، ويعد حكمها في هذه الحالة حضورياً.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة حضور الموظف ودفاعه في الدعوى التأديبية.
حقوق الموظف:
- أن يحضر الجلسات بنفسه، أو أن يوكل عنه من يحضر.
- أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة.
صلاحية المحكمة: للمحكمة أن تقرر حضور الموظف بشخصه واستجوابه، ولو كان قد وكّل غيره.
أثر الغياب: إذا لم يحضر الموظف أو وكيله بعد إبلاغه، فعلى المحكمة أن تمضي في إجراءات الدعوى، ويعد حكمها في هذه الحالة حضورياً. فشرط المضي في الدعوى هو أن يكون الموظف قد أُبلغ.
ويلاحظ أن هذه المادة تجيز الدفاع الشفهي للموظف حقاً له، في حين تجعل المادة 10 المرافعة كتابية أصلاً مع جواز المشافهة بتقدير الدائرة. كما أن الحكم الحضوري هنا يشبه ما تقرره المادة 16 في اعتبار الخصومة حضورية.
والدرس العملي للموظف أن تجاهل الإبلاغ لا يوقف المحاكمة، فالأفضل أن يحضر أو يوكل من يدافع عنه، ويمكنه الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Disciplinary Case
- Article 7
ترفع الدعوى التأديبية بإيداع صحيفتها وأوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة، وتتضمن الصحيفة بيانات الموظف والمخالفة ومكانها وأدلتها والنصوص المطلوب تطبيقها.
ترفع الدعوى التأديبية بإيداع صحيفتها وجميع أوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تتضمن الصحيفة اسم الموظف، وصفته، ومقر عمله، والمخالفة المنسوبة إليه، ومكان
- Article 23
تفصل المحكمة في الوقائع الواردة في صحيفة الدعوى التأديبية، ولها إعادة الأوراق لجهة الادعاء للتحقيق في وقائع أو مع موظفين آخرين تتضمنهم الأوراق.
تفصل المحكمة في الوقائع التي وردت في صحيفة الدعوى التأديبية، ويجوز لها - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جهة الادعاء - إعادة أوراق القضية إليها للتحقيق في وقائع
- Article 24
إذا رأت المحكمة التأديبية أن الواقعة تشكل جريمة أحالتها للجهة المختصة وفصلت في الدعوى، إلا إذا توقف حكمها على الدعوى الجزائية فتوقفها حتى يُفصل فيها.
إذا رأت المحكمة التي تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة التي وردت في صحيفة الدعوى أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تشكل جريمة، أحالتها إلى الجهة المختصة لاتخاذ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

