Article 43 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
المادة 43 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الفصل الثالث: طلب إعادة النظر
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
حتى بعد أن يصبح الحكم نهائياً، تفتح هذه المادة باباً استثنائياً هو طلب إعادة النظر. ونطاقها:
- الأحكام المشمولة: الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية.
- الحالات: لم تعدد المادة الحالات بنفسها، بل أحالت إلى الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، فيُرجع إلى ذلك النظام لمعرفتها.
وإعادة النظر ليست درجة تقاضٍ عادية، بل طريق مقيد بالحالات التي حددها نظام المرافعات الشرعية، ولا يرد إلا على الأحكام النهائية.
أما كيفية تقديم الطلب فتبينها المادة 44: يُرفع بصحيفة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، تتضمن بيانات الحكم وملخصاً عنه وأسباب الطلب. ويختلف هذا الطريق عن الاستئناف الفرعي الذي تنظمه المادة 42 أثناء نظر الاستئناف.
ولأن الحالات محددة في نظام آخر، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم لمعرفة ما إذا كانت حالتك منها.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Reconsideration of Administrative Judgments
- Article 44
تبين المادة أن طلب إعادة النظر يُرفع بصحيفة لدى المحكمة مصدرة الحكم وفق إجراءات رفع الدعوى، تتضمن بيانات الحكم وملخصه وأسباب الطلب.
يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة يودعها طالب إعادة النظر أو مَنْ يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات
- Article 59
تمنع المادة الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا، إلا بطلب إعادة النظر ممن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.
لا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا، ما لم يكن الاعتراض بطلب إعادة النظر ممَّنْ يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

