Article 15 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
المادة 15 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى جاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، أو تقرر شطبها. فإذا انقضت ستون يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدَّت كأن لم تكن.
وإذا طلب المدعي السير فيها بعد ذلك حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
2- إذا لم يحضر المدعى عليه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه، فإن لم يحضر فصلت في الدعوى، ويعد الحكم حضوريَّا.
3- يقدَّم طلب السير في الدعوى وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن يتضمن الطلب بيانات القضية المشطوبة، والدائرة التي نظرتها .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة ما يحدث إذا تغيب أحد طرفي الدعوى.
الفقرة 1: غياب المدعي عن الجلسة الأولى
- يجوز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم، أو أن تقرر شطبها.
- إذا انقضت 60 يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو طلب السير ثم لم يحضر، عُدّت الدعوى كأن لم تكن.
- إذا طلب المدعي السير فيها بعد ذلك، حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها كأن لم تكن.
الفقرة 2: غياب المدعى عليه
على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يُبلَّغ بها المدعى عليه، فإن لم يحضر فصلت في الدعوى، ويعد الحكم حضورياً.
الفقرة 3: طلب السير في الدعوى
يقدم طلب السير وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى، ويجب أن يتضمن بيانات القضية المشطوبة والدائرة التي نظرتها.
وتكمل المادة 16 هذا الحكم، إذ تعد الخصومة حضورية إذا حضر المدعي أو المدعى عليه أي جلسة أو قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه. والدرس العملي للمدعي أن يحضر الجلسات، وإذا شُطبت دعواه فعليه أن يطلب السير فيها خلال 60 يوماً. ولحساب المدة في قضية معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Absence of Plaintiff or Defendant
- Article 16
تعد الخصومة حضورية إذا حضر أحد الطرفين أي جلسة أو قدم المدعى عليه مذكرة دفاع، ولا يجوز إبداء طلبات جديدة أو تعديلها في غيبة الخصم.
إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أي جلسة أمام المحكمة المختصة، أو قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف أي منهما بعد ذلك. ولا يجوز للمدعي
- Article 17
للموظف في الدعوى التأديبية الحضور بنفسه أو بوكيل والدفاع كتابة أو مشافهة، وللمحكمة استجوابه، فإن لم يحضر بعد إبلاغه مضت في الدعوى وعُدّ حكمها حضورياً.
للموظف في الدعوى التأديبية أن يحضر الجلسات بنفسه ، أو أن يوكل عنه. وللمحكمة أن تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، ولـه أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة. وإن لم يحضر هو -
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

