Article 7 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
المادة 7 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ترفع الدعوى التأديبية بإيداع صحيفتها وجميع أوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تتضمن الصحيفة اسم الموظف، وصفته، ومقر عمله، والمخالفة المنسوبة إليه، ومكان وقوعها، وأدلتها، والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تخص هذه المادة الدعوى التأديبية، وهي الدعوى التي تُرفع ضد موظف تُنسب إليه مخالفة. وتحدد كيف ترفع وما الذي يجب أن تتضمنه صحيفتها.
طريقة الرفع: ترفع الدعوى بإيداع صحيفتها مع جميع أوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة. والمحكمة المختصة مكانياً في الدعوى التأديبية هي التي يقع في دائرتها مقر عمل الموظف، كما تقرر المادة 2.
البيانات الواجبة في الصحيفة:
- اسم الموظف.
- صفته.
- مقر عمله.
- المخالفة المنسوبة إليه.
- مكان وقوع المخالفة.
- أدلتها.
- النصوص النظامية المطلوب تطبيقها.
وأهمية هذه البيانات للموظف أنها تحدد بوضوح ما يُحاكَم عليه وما يُستند إليه ضده، فيعرف ما يدافع عنه. وتختلف هذه الدعوى عن الدعوى الإدارية التي تنظمها المادتان 5 و6، والتي يرفعها صاحب الشأن ضد جهة الإدارة.
وللموظف الذي رُفعت ضده دعوى تأديبية أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم لمراجعة الصحيفة وأوراق التحقيق والاستعداد للدفاع.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Disciplinary Case
- Article 17
للموظف في الدعوى التأديبية الحضور بنفسه أو بوكيل والدفاع كتابة أو مشافهة، وللمحكمة استجوابه، فإن لم يحضر بعد إبلاغه مضت في الدعوى وعُدّ حكمها حضورياً.
للموظف في الدعوى التأديبية أن يحضر الجلسات بنفسه ، أو أن يوكل عنه. وللمحكمة أن تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، ولـه أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة. وإن لم يحضر هو -
- Article 23
تفصل المحكمة في الوقائع الواردة في صحيفة الدعوى التأديبية، ولها إعادة الأوراق لجهة الادعاء للتحقيق في وقائع أو مع موظفين آخرين تتضمنهم الأوراق.
تفصل المحكمة في الوقائع التي وردت في صحيفة الدعوى التأديبية، ويجوز لها - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جهة الادعاء - إعادة أوراق القضية إليها للتحقيق في وقائع
- Article 24
إذا رأت المحكمة التأديبية أن الواقعة تشكل جريمة أحالتها للجهة المختصة وفصلت في الدعوى، إلا إذا توقف حكمها على الدعوى الجزائية فتوقفها حتى يُفصل فيها.
إذا رأت المحكمة التي تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة التي وردت في صحيفة الدعوى أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تشكل جريمة، أحالتها إلى الجهة المختصة لاتخاذ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

