Time to Object to Board of Grievances Judgments in the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
مدة الاعتراض على أحكام ديوان المظالم — نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
The objection period is thirty days from receiving the judgment copy or it becomes final and enforceable; judgments against the administration must be reviewed if it does not appeal them; and the objector is not harmed by his objection.
2 articles
- Article 33
مهلة الاعتراض على الأحكام 30 يوماً من تسلم صورة نسخة الحكم أو موعد تسلمها المحدد، وبعدها يصبح نهائياً، مع وجوب تدقيق أحكام معينة ضد الإدارة إن لم تستأنفها.
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة ، تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للتسلُّم في حال عدم الحضور. وإذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المهلة من أطراف الدعوى؛ يصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ. 2- تكون الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص…
- Article 34
تقرر المادة أن المحكوم عليه إذا اعترض وحده على الحكم فلا يجوز أن يصبح وضعه بسبب اعتراضه أسوأ مما قضى به الحكم المعترض عليه.
إذا كان الاعتراض قد رفعه المحكوم عليه وحده، فلا يضار باعتراضه.