Article 21 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
المادة 21 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يكون طلب رد القاضي بعريضة تقدم إلى المحكمة، يوضح فيها أسبابه، ويُحال الطلب إلى القاضي المطلوب رده، ليجيب عليه كتابة خلال مدة أقصاها خمسة أيام، فإن لم يُجِب في الموعد المحدد، أو وافق على أسباب الرد وكانت تصلح نظاماً للرد، يصدر رئيس المحكمة قراراً بتنحيته عن نظر الدعوى .
وفي غير الأحوال السابقة، أو إذا كان المطلوب رده رئيس المحكمة، فيُرفع طلب الرد إلى رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه. ويترتب على تقديم الطلب وقف النظر في الدعوى إلى حين الفصل فيه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة إجراءات طلب رد القاضي، أي طلب أحد الأطراف ألا ينظر قاضٍ معين في دعواه.
1. تقديم الطلب: يكون بعريضة تقدم إلى المحكمة يوضح فيها مقدمها أسباب الرد.
2. رد القاضي: يحال الطلب إلى القاضي المطلوب رده ليجيب عنه كتابة خلال مدة أقصاها 5 أيام.
3. متى يصدر رئيس المحكمة قرار التنحية:
- إذا لم يجب القاضي في الموعد المحدد، أو
- إذا وافق على أسباب الرد وكانت تصلح نظاماً للرد.
في هاتين الحالتين يصدر رئيس المحكمة قراراً بتنحيته عن نظر الدعوى.
4. الحالات الأخرى: في غير ما سبق، أو إذا كان المطلوب رده هو رئيس المحكمة، يرفع الطلب إلى رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه.
5. أثر الطلب: يترتب على تقديمه وقف النظر في الدعوى إلى حين الفصل فيه.
ولا تحدد هذه المادة أسباب الرد نفسها، بل تشترط أن تكون أسباباً «تصلح نظاماً للرد». وتختلف هذه الحالة عن المادة 22 التي يعرض فيها القاضي من تلقاء نفسه تنحيه إذا شعر بالحرج. ولتقدير ما إذا كانت الأسباب في قضية معينة تصلح للرد يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Recusal and Withdrawal of the Judge
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

