Article 11 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
المادة 11 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
في سبيل نظر الدعوى يجوز - وفقاً لقرار يصدر من مجلس القضاء الإداري - الآتي :
1 - أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وفقاً لما يلي:
أ - أن يعد القاضي - بعد إتمام التحضير - تقريراً عن الدعوى يحدد فيه الوقائع والمسائل التي تثيرها، ثم تُحدد جلسة لتنظر الدائرة في الدعوى.
ب - أن للقاضي تكليف أطراف الدعوى بتقديم مذكرات ومستندات تكميلية، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالـهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه، وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لتحضير الدعوى.
2 - تبادل المذكرات بين الأطراف عن طريق أحد المختصين في المحكمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة وسيلتين لتسهيل نظر الدعوى، وكلتاهما جائزة وفقاً لقرار يصدر من مجلس القضاء الإداري، فتفاصيل تطبيقهما تُحددها قرارات المجلس.
الوسيلة الأولى: تحضير الدعوى
يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، على النحو الآتي:
- يعد القاضي بعد إتمام التحضير تقريراً يحدد فيه الوقائع والمسائل التي تثيرها الدعوى، ثم تحدد جلسة لتنظر فيها الدائرة.
- للقاضي أثناء التحضير أن يكلف الأطراف بتقديم مذكرات ومستندات تكميلية، وأن يستدعي ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وأن يُدخل أو يقبل تدخل من يصح اختصامه، وغير ذلك من الإجراءات اللازمة للتحضير.
الوسيلة الثانية: تبادل المذكرات
يجوز تبادل المذكرات بين الأطراف عن طريق أحد المختصين في المحكمة.
وتنسجم هذه الأحكام مع المادة 10 التي تجعل المرافعة كتابية في الأصل. كما تحيل المادة 12 إلى هذه المادة حين تشترط لصحة جلسات الدائرة حضور جميع قضاتها، مع مراعاة ما ورد هنا عن تحضير الدعوى.
وعلى الأطراف الاستجابة لما يطلبه قاضي التحضير من مذكرات ومستندات، ويمكن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم في ذلك.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Hearing the Case and Sessions in the Administrative Court
- Article 10
تجعل المادة إجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابية أصلاً، مع جواز سماع الدائرة الأقوال والدفوع مشافهة وإثبات ما تراه في محضر الجلسة.
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية، على أنه يجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، وإثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسة .
- Article 12
لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية، ويكلف رئيس مجلس القضاء الإداري من يكمل تشكيلها مدة لا تتجاوز 60 يوماً.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل ال
- Article 13
تمنح المادة رئيس الجلسة سلطة إدارتها وضبطها، بمحو العبارات الجارحة، وإخراج المخل بنظامها وحبسه 24 ساعة أو تغريمه حتى 1000 ريال، وتحرير محضر بالجرائم.
إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من
- Article 14
لأي طرف في الدعوى الحصول على صور أوراقها ومستنداتها ما لم يرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل على ورقة لم يُمكَّن الأطراف من الاطلاع عليها.
لأيٍّ من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل على أيٍّ من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يمكَّ
- Article 18
يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة بإشراف رئيسها متضمناً أسماء القضاة وزمان الجلسة ومكانها والحاضرين والإجراءات، ويوقعه القضاة وأمين السر والأطراف.
يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، على أن يبين فيه أسماء القضاة الذين حضروا الجلسة، وزمان انعقادها ومكانه، والحاضرين من أطراف الدعوى، وجميع الإج
- Article 19
إذا رأت المحكمة أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي، باشرته بنفسها أو كلفت أحد قضاتها بالقيام به.
إن رأت المحكمة أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها، أو كلفت من يقوم به من قضاتها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

