Article 3 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
المادة 3 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الباب الأول: أحكام عامة
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذ النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم، أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الوسائل التي يجوز بها إبلاغ أطراف الدعوى بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، كمواعيد الجلسات وغيرها من الإجراءات التي يرتب النظام عليها آثارًا.
وتذكر المادة وسيلتين:
- الكتاب المسجل مع إشعار بالتسلم: وهي الوسيلة التقليدية التي تثبت وصول الكتاب إلى المرسل إليه.
- الوسائل الإلكترونية: بشرط أن تكون من الوسائل المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. فالمادة لا تعدد هذه الوسائل بنفسها، بل تحيل إلى ذلك النظام.
وعبارة «يجوز» تعني أن هذه الوسائل متاحة للإبلاغ، دون أن تذكر المادة ترتيبًا بينها.
وقد أضيفت الوسائل الإلكترونية إلى عجز المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1442/1/15هـ، فكان النص قبل ذلك يقتصر على الكتاب المسجل مع إشعار بالتسلم.
وتكمل هذه المادة المادة الرابعة التي توجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وتجيز لمجلس القضاء الإداري إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى. كما تأتي بعد المادة الثانية التي تحدد المحكمة المختصة مكانيًا بنظر الدعوى.
ولأن المواعيد في الدعاوى الإدارية قد تترتب عليها آثار مهمة، فمن تلقى تبليغًا ولديه شك في صحته أو في الموعد المترتب عليه، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Amendment history
Royal Decree No. M/18 — 15/1/1442 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 15 / 1 / 1442هـ، وذلك بإضافة عبارة " أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية" إلى عجز المادة، لتصبح بالنص الآتي:
"يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذ النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم، أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية".
Original text before the amendments (Arabic)
يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلُّم.
More articles on Territorial Jurisdiction and Notification before the Board of Grievances
- Article 1
تلزم المادة محاكم ديوان المظالم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها، وبالتقيد بإجراءات هذا النظام عند نظر القضايا.
تطبق محاكم الديوان على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، والأنظمة التي لا تتعارض معهما، وتتقيد في إجراءات نظرها
- Article 2
تحدد المادة المحكمة المختصة مكانياً بمقر المدعى عليه، أو بمقر فرع الجهة إذا تعلقت الدعوى به، أو بمقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.
يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في ا
- Article 4Amended (1442 AH)
توجب المادة أن يشتمل التبليغ أمام ديوان المظالم على بيانات نظام المرافعات الشرعية، وتجيز لمجلس القضاء الإداري إضافة بيانات ووسائل ومرافقات أخرى.
يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

