Article 60 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
المادة 60 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الباب الخامس: أحكام ختامية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة من الأحكام الختامية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وهي تسد أي فراغ إجرائي قد يواجهه المتقاضي أو القاضي في الدعاوى الإدارية.
القاعدة: تُطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظامين:
- نظام المرافعات الشرعية.
- نظام الإثبات.
بشرطين:
- أن تكون المسألة مما لم يرد فيه حكم في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. فإذا وُجد نص في هذا النظام فهو المقدَّم.
- أن يكون التطبيق بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية. فلا يُنقل حكم من النظامين إلى الدعوى الإدارية إذا كان لا يتلاءم مع طبيعتها.
صلتها بالمواد الأخرى: تنص المادة (61) على أن مجلس القضاء الإداري يصدر اللائحة اللازمة لتنفيذ النظام.
التعديل: عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ لتكون بنصها الحالي الذي يذكر نظام الإثبات إلى جانب نظام المرافعات الشرعية، ونص المرسوم على أن يُعمل بهذا التعديل مع تاريخ نفاذ نظام الإثبات.
ولأن تحديد ما إذا كان حكم معين يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية مسألة تقديرية، يُنصح من لديه دعوى أمام ديوان المظالم بمراجعة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Amendment history
Royal Decree No. M/43 — 26/5/1443 AH
Official amendment text (Arabic)
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ، المتضمن في الفقرة ثالثاً: تعديل هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية". (ويعمل بهذا التعديل مع تاريخ نفاذ نظام الإثبات)
Original text before the amendments (Arabic)
تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.
More articles on Regulations and Entry into Force of the Board of Grievances Procedure Law
- Article 61
تقرر المادة أن مجلس القضاء الإداري هو الجهة التي تصدر اللائحة اللازمة لتنفيذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
يصدر مجلس القضاء الإداري اللائحة اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
- Article 62
تلغي المادة قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409هـ، وكل ما يتعارض مع هذا النظام.
يلغي هذا النظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16 /11 / 1409هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 63
تقرر المادة أن العمل بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

