Absence of Plaintiff or Defendant in the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
غياب المدعي أو المدعى عليه — نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
The case is struck if the plaintiff is absent and treated as not filed after sixty days; the session is adjourned if the defendant is absent; the proceedings count as contradictory once any session is attended or a memorandum filed; and new claims are barred in an opponent's absence.
3 articles
- Article 15
تنظم المادة غياب المدعي عن الجلسة الأولى وشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن بعد 60 يوماً، وتأجيل الجلسة عند غياب المدعى عليه ثم الفصل حضورياً.
1- إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى جاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، أو تقرر شطبها. فإذا انقضت ستون يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدَّت كأن لم تكن. وإذا طلب المدعي السير فيها بعد ذلك حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن. 2- إذا لم يحضر…
- Article 16
تعد الخصومة حضورية إذا حضر أحد الطرفين أي جلسة أو قدم المدعى عليه مذكرة دفاع، ولا يجوز إبداء طلبات جديدة أو تعديلها في غيبة الخصم.
إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أي جلسة أمام المحكمة المختصة، أو قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف أي منهما بعد ذلك. ولا يجوز للمدعي أن يبدى طلبات جديدة في الجلسة التي تخلف عنها المدعى عليه، أو أن يعدِّل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى. وكذلك لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب - في غيبة المدعي -…
- Article 17
للموظف في الدعوى التأديبية الحضور بنفسه أو بوكيل والدفاع كتابة أو مشافهة، وللمحكمة استجوابه، فإن لم يحضر بعد إبلاغه مضت في الدعوى وعُدّ حكمها حضورياً.
للموظف في الدعوى التأديبية أن يحضر الجلسات بنفسه ، أو أن يوكل عنه. وللمحكمة أن تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، ولـه أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة. وإن لم يحضر هو - أو وكيلـه - بعد إبلاغه، فعلى المحكمة أن تمضي في إجراءات الدعوى، ويعد حكمها في هذه الحالة حضورياً.