Recusal and Withdrawal of the Judge in the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
رد القاضي وتنحيه — نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
A request to recuse a judge is made by a reasoned petition and he replies within five days, and the court president or the president of the Administrative Judiciary Council decides it; and a judge offers to withdraw when he feels embarrassment.
2 articles
- Article 21
يقدم طلب رد القاضي بعريضة مسببة ويجيب عنه القاضي خلال 5 أيام، ويفصل فيه رئيس المحكمة أو رئيس مجلس القضاء الإداري، ويوقف الطلب نظر الدعوى.
يكون طلب رد القاضي بعريضة تقدم إلى المحكمة، يوضح فيها أسبابه، ويُحال الطلب إلى القاضي المطلوب رده، ليجيب عليه كتابة خلال مدة أقصاها خمسة أيام، فإن لم يُجِب في الموعد المحدد، أو وافق على أسباب الرد وكانت تصلح نظاماً للرد، يصدر رئيس المحكمة قراراً بتنحيته عن نظر الدعوى . وفي غير الأحوال السابقة، أو إذا كان المطلوب رده…
- Article 22
للقاضي إذا قامت لديه أسباب يشعر معها بالحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه.
للقاضي - إذا قامت لديه أسباب يشعر معها بالحرج من نظر الدعوى - أن يعرض أمر تنحيه عن النظر فيها على رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه.