ساري
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي
- عدد المواد
- 37
- مواد نافذة
- 37
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 8/8/1445هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي (م/148) وتاريخ 1445/8/8هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 1445/8/3هـ
تصفّح نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا حسب الموضوع
التعريفات ونطاق الحماية5 موادحماية الشهود أثناء التحقيق والمحاكمةمادتانبرنامج حماية المبلغين والشهود7 موادطلب الحماية وقبوله7 موادأنواع الحماية للشهود والمبلغين4 موادسرية بيانات المشمول بالحماية4 موادحماية المبلغ من الفصل التعسفيمادتانالبلاغ الكيدي وشهادة الزور3 موادإنهاء الحماية والتظلم منه3 موادعقوبة الاعتداء على الشهودمادتانعقوبة تهديد الشهود وكشف هويتهممادتانتشديد العقوبة ومسؤولية المنشآت7 مواد
مواد نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
- المادة 1تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، ومنها المبلّغ والشاهد والخبير والضحية والحماية والجرائم المشمولة والبرنامج والمشمول بالحماية.
- المادة 2تلزم المادة جهات الرقابة والضبط والتحقيق بإخفاء هوية المبلّغ والشاهد والخبير والضحية وعنوانه في وثائقها عند الاقتضاء أو بطلبه، وبالتعاون مع المحكمة.
- المادة 3تلزم المادة المحكمة باتخاذ تدابير لحماية المبلغ والشاهد والخبير والضحية أثناء التقاضي، وتجيز لها سماع الشهادة بمعزل عن المتهم وإخفاء أسماء الشهود.
- المادة 4تنشئ المادة في النيابة العامة برنامجًا خاصًا لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وتحيل إلى اللائحة هيكله وإدارته ومهماته وآلية الصرف عليه.
- المادة 5تمنح المادة إدارة البرنامج، بقرار منها ووفقًا لأحكام النظام، صلاحية قبول المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية ومدتها.
- المادة 6تجيز المادة للنائب العام، بتوصية من إدارة البرنامج ووفق مبدأ المعاملة بالمثل، الموافقة على طلبات سلطات أجنبية بحماية مبلغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في المملكة.
- المادة 7تشترط المادة لقبول المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج طلبًا مسببًا منه، وتوصية من جهة رقابية أو ضبط أو استدلال أو تحقيق أو من المحكمة.
- المادة 8تجيز المادة للنائب العام توفير الحماية لمن يُعتقد بتعرضه لخطر وشيك دون موافقته لمدة لا تزيد على 30 يومًا قابلة للزيادة، مع جواز تفويض بعض صلاحياته.
- المادة 9تنص المادة على تقديم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وتحدد العوامل التي تنظر فيها عند دراسته، كالتاريخ الجنائي وطبيعة الخطر وجسامة الجريمة والحلول البديلة.
- المادة 10تلزم المادة إدارة البرنامج بإشعار مقدم الطلب والشخص بالموافقة أو الرفض المكتوب المسبب خلال 3 أيام، وتجيز التظلم أمام النائب العام خلال 10 أيام بقرار نهائي.
- المادة 11تلزم المادة إدارة البرنامج عند الموافقة على الحماية بتحديد التزامات المشمول بالحماية، ومنها الالتزام بإجراءات الحماية وطريقة تقديم المعلومات والتعاون والامتناع عن الأنشطة الضارة.
- المادة 12تنشئ المادة إدارة أمنية في كل من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة لتطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية، وتحيل مهماتها إلى اللائحة.
- المادة 13تلزم المادة إدارة البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة وضمان صحته وسلامته وتكيفه الاجتماعي، مع مراعاة حقوقه وحرياته.
- المادة 14تعدد المادة أنواع الحماية التي يتمتع المشمول بالحماية بها كلها أو بعضها، ومنها الحماية الأمنية وإخفاء البيانات ونقل العمل وتغيير السكن والمساعدة المالية.
- المادة 15تقرر المادة سرية بيانات المشمولين بالحماية، وتمنع الإفصاح عنها إلا في الأحوال التي يبينها النظام.
- المادة 16تحظر المادة على أي شخص كشف ما يضر بالمشمول بالحماية كهويته ومكانه ونوع حمايته ومن يحميه، وتستثني موافقته وطلبات الجهات القضائية والأمنية بضوابط، مع إخطاره.
- المادة 17تحظر المادة إنهاء العلاقة الوظيفية للمشمول بالحماية أو الإضرار بمركزه أو معاقبته تعسفيًا لأسباب تتعلق بحمايته، وتلزم البرنامج بإنصافه، وتنقل عبء الإثبات إلى الجهة.
- المادة 18تمنع المادة إقامة الدعوى الجزائية ضد المبلغ أو الشاهد أو الخبير إلا بثبوت كيدية البلاغ أو زور الشهادة أو كذب الخبرة أو إهمالها الجسيم، ولا تقبل دعوى الحق الخاص قبلها.
- المادة 19تقرر المادة أن الدولة تتحمل كلفة علاج المشمول بالحماية إذا تعرض لاعتداء لأسباب حمايته، ولإدارة البرنامج الرجوع على المعتدين، دون إخلال بالحق الخاص.
- المادة 20تمنع المادة إنهاء الحماية مع قيام دواعيها إلا بطلب كتابي من المشمول أو مخالفته التعليمات بعد إنذاره أو كذبه عمدًا أو رفضه التعاون، وتنهيها بانتفاء أسبابها.
- المادة 21تشترط المادة أن يكون إنهاء الحماية بقرار مكتوب ومسبب يُبلَّغ قبل 15 يومًا على الأقل من نفاذه، وتجيز التظلم أمام النائب العام خلال 10 أيام بقرار نهائي.
- المادة 22تقرر المادة أن عدم ثبوت إدانة من قُدّم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة ضده لا يؤثر على الحماية، ما دام ذلك قُدّم بحسن نية ولأسباب جدية.
- المادة 23تلزم المادة المبلغ والشاهد والخبير بإعادة جميع نفقات الحماية إذا ثبت أن البلاغ كيدي أو الشهادة زور أو الخبرة كذب أو تضمنت إهمالًا جسيمًا.
- المادة 24تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 200 ألف ريال أو إحداهما من تعمد الكشف عما يضر بالمشمول بالحماية، مع مراعاة استثناءات الفقرة (2) من المادة 16.
- المادة 25تعاقب المادة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال أو إحداهما من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو لمنعه منها.
- المادة 26تعاقب المادة من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو أغراه، ومن أعاق حمايته أو امتنع عنها، ومن اتخذ ضده إجراءات وظيفية محظورة، بعقوبات سجن وغرامة متدرجة.
- المادة 27تعاقب المادة المنشأة الخاصة بغرامة حتى 5 ملايين ريال أو بحرمانها من التعاقد الحكومي حتى 5 سنوات أو بهما، إذا ارتكب مديرها أو منسوبوها لمصلحتها جرائم المادتين 25 و26.
- المادة 28تعاقب المادة من حرض أو اتفق أو ساعد على جرائم المواد 24 إلى 27 بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة إذا وقعت الجريمة، وبما لا يتجاوز نصفه إذا لم تقع.
- المادة 29تعاقب المادة من شرع في أي من جرائم المواد 24 و25 و26 و27 بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
- المادة 30تقرر المادة ألا تقل العقوبة المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العود خلال 5 سنوات من حكم نهائي.
- المادة 31تقرر المادة مصادرة المال أو الفائدة أو الميزة محل الجريمة والأدوات والآلات المستخدمة فيها ومتحصلاتها بحكم قضائي، دون إخلال بحق الغير حسن النية.
- المادة 32تعد المادة ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه جرائم المواد 24 و25 و26 بسبب وظيفته جريمة فساد، وتقرر تطبيق العقوبة الأشد إذا شكّل الفعل جريمة في نظام آخر.
- المادة 33تقرر المادة أن أحكام الحماية في النظام لا تخل بأي تدابير أو أنواع حماية أخرى تقررت للمشمولين بالحماية وفق أي نظام آخر.
- المادة 34تقرر المادة أن تطبيق النظام لا يخل بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.
- المادة 35تجعل المادة التحقيق والادعاء في جرائم النظام للنيابة العامة عدا جرائم الفساد، التي تتولاها وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
- المادة 36تكلف المادة النيابة العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإعداد اللائحة خلال 120 يومًا من تاريخ صدور النظام، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
- المادة 37تنص المادة على أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.