البلاغ الكيدي وشهادة الزور في نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي
عدم إقامة الدعوى الجزائية ضد المبلغ أو الشاهد أو الخبير إلا إذا ثبت أن البلاغ كيدي أو الشهادة زور أو الخبرة كذب أو إهمال جسيم، وعدم قبول دعوى الحق الخاص إلا بعد الدعوى الجزائية، وعدم تأثير عدم ثبوت الإدانة على الحماية إذا كان البلاغ بحسن نية، وإلزام المبلغ أو الشاهد أو الخبير بإعادة نفقات الحماية عند ثبوت الكيدية أو الزور.
3 مواد
- المادة 18
تمنع المادة إقامة الدعوى الجزائية ضد المبلغ أو الشاهد أو الخبير إلا بثبوت كيدية البلاغ أو زور الشهادة أو كذب الخبرة أو إهمالها الجسيم، ولا تقبل دعوى الحق الخاص قبلها.
لا تقام الدعوى الجزائية ضد المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير إلا في الحالات الآتية: 1- إذا ثبت أن بلاغ المبلِّغ كيدي. 2- إذا ثبت أن شهادة الشاهد زور. 3- إذا ثبت أن الخبرة التي قدمها الخبير كذب أو تضمنت إهمالاً جسيماً. وفي جميع الأحوال لا تقبل دعوى الحق الخاص إلا بعد إقامة الدعوى الجزائية.
- المادة 22
تقرر المادة أن عدم ثبوت إدانة من قُدّم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة ضده لا يؤثر على الحماية، ما دام ذلك قُدّم بحسن نية ولأسباب جدية.
لا يؤثر عدم ثبوت الإدانة على من قُدّم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة ضده؛ على الحماية المقدمة للمشمول بالحماية، ما دام قدم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة بحسن نية وبناء على أسباب جديّة تبعث على الاعتقاد بوقوع جريمة من الجرائم المشمولة بالنظام.
- المادة 23
تلزم المادة المبلغ والشاهد والخبير بإعادة جميع نفقات الحماية إذا ثبت أن البلاغ كيدي أو الشهادة زور أو الخبرة كذب أو تضمنت إهمالًا جسيمًا.
دون إخلال بما تضمنه أي نظام آخر من أحكام، يلزم المبلِّغ والشاهد والخبير بإعادة قيمة جميع النفقات التي دُفعت لتوفير الحماية، إذا ثبت أن البلاغ كان كيديًّا أو أن الشهادة كانت زوراً أو أن الخبرة التي قدمت كانت كذباً أو تضمنت إهمالاً جسيماً.