المادة 4 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة الرابعة
تنشئ المادة في النيابة العامة برنامجًا خاصًا لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وتحيل إلى اللائحة هيكله وإدارته ومهماته وآلية الصرف عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُنشأ وفق أحكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى "برنامج حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا"، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومهماته والاختصاصات المنوطة به، وآلية الصرف عليه
المصدر الرسمي: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تؤسس هذه المادة الجهة المحورية في النظام: «برنامج حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا»، وتجعله برنامجًا خاصًا في النيابة العامة. وهذا البرنامج هو المقصود بكلمة «البرنامج» أينما وردت في النظام، كما تنص المادة 1.
ولم تفصّل المادة طريقة عمل البرنامج، بل أحالت إلى اللائحة التنفيذية تحديد ما يأتي:
- الهيكل التنظيمي للبرنامج.
- إدارته.
- مهماته والاختصاصات المنوطة به.
- آلية الصرف عليه.
لذلك فإن التفاصيل الإدارية والمالية للبرنامج لا تُعرف من هذه المادة وحدها، وإنما من اللائحة.
وتظهر أهمية البرنامج في المواد المحيطة بها: فالمادة 3 تجيز للمحكمة أن تستعين بإدارة البرنامج لإنفاذ ما تراه من تدابير لحماية المبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية أثناء التقاضي، والمادة 5 تمنح إدارة البرنامج، بقرار منها ووفقًا لأحكام النظام، صلاحية قبول المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدمة لهم ومدتها.
وبحسب تعريف المادة 1، فإن «المشمول بالحماية» هو من تقرر له إدارة هذا البرنامج توفير أي نوع من أنواع الحماية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
أين يوجد برنامج حماية الشهود في السعودية؟
يُنشأ البرنامج وفق أحكام النظام برنامجًا خاصًا في النيابة العامة.
من يحدد طريقة عمل برنامج حماية المبلغين؟
تحدد اللائحة التنفيذية الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومهماته والاختصاصات المنوطة به وآلية الصرف عليه.
مواد أخرى عن برنامج حماية المبلغين والشهود
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، ومنها المبلّغ والشاهد والخبير والضحية والحماية والجرائم المشمولة والبرنامج والمشمول بالحماية.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا. اللائحة: اللائح
- المادة 5
تمنح المادة إدارة البرنامج، بقرار منها ووفقًا لأحكام النظام، صلاحية قبول المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية ومدتها.
لإدارة البرنامج بقرار منها -وفقاً لأحكام النظام- صلاحية قبول المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدم لهم ومدته.
- المادة 6
تجيز المادة للنائب العام، بتوصية من إدارة البرنامج ووفق مبدأ المعاملة بالمثل، الموافقة على طلبات سلطات أجنبية بحماية مبلغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في المملكة.
للنائب العام -بناء على توصية من إدارة البرنامج ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل- الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المس
- المادة 8
تجيز المادة للنائب العام توفير الحماية لمن يُعتقد بتعرضه لخطر وشيك دون موافقته لمدة لا تزيد على 30 يومًا قابلة للزيادة، مع جواز تفويض بعض صلاحياته.
يجوز للنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية له دون موافقته، لمدة لا تزيد على
- المادة 12
تنشئ المادة إدارة أمنية في كل من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة لتطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية، وتحيل مهماتها إلى اللائحة.
تنشأ وفق أحكام النظام إدارة أمنية في كل من: (وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة) يوكل إليها تطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية كلٌ فيما يخصه، و
- المادة 13
تلزم المادة إدارة البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة وضمان صحته وسلامته وتكيفه الاجتماعي، مع مراعاة حقوقه وحرياته.
على إدارة البرنامج -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال ف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

