عقوبة الاعتداء على الشهود في نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي
السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى خمسمئة ألف ريال أو إحداهما لمن استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو لحمله على الامتناع عنها (المادة الخامسة والعشرون)، وتحمل الدولة كلفة علاج المعتدى عليه والرجوع على المعتدين بالتكاليف.
مادتان
- المادة 19
تقرر المادة أن الدولة تتحمل كلفة علاج المشمول بالحماية إذا تعرض لاعتداء لأسباب حمايته، ولإدارة البرنامج الرجوع على المعتدين، دون إخلال بالحق الخاص.
دون إخلال بالحق الخاص للمدعي، إذا تعرض المشمول بالحماية بموجب أحكام النظام للاعتداء، تتحمل الدولة كلفة علاجه متى كان الاعتداء للأسباب التي قررت الحماية من أجلها، ولإدارة البرنامج الرجوع على الأشخاص الذين ألحقوا الضرر بالمشمول بالحماية بالتكاليف التي تحملتها الدولة، وفقاً للإجراءات النظامية.
- المادة 25
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال أو إحداهما من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو لمنعه منها.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (خمسمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو كشفها، أو لحمله على الامتناع عن قولها أو كشفها.