المادة 36 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة السادسة والثلاثون
تكلف المادة النيابة العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإعداد اللائحة خلال 120 يومًا من تاريخ صدور النظام، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقوم النيابة العامة -بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والجهات الأخرى ذات العلاقة كلٌّ فيما يخصه- بإعداد اللائحة خلال (120) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن إعداد اللائحة التنفيذية للنظام، والمدة اللازمة لذلك، وطريقة إصدارها:
- جهة الإعداد: النيابة العامة، بالتنسيق مع وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والجهات الأخرى ذات العلاقة، كلٌّ فيما يخصه.
- المدة: خلال 120 يومًا من تاريخ صدور النظام.
- الإصدار: تصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء.
وتعرّف المادة 1 «اللائحة» بأنها اللائحة التنفيذية للنظام، فأينما وردت كلمة «اللائحة» في النظام فالمقصود هذه اللائحة التي تُعد وتصدر وفق هذه المادة. ويُرجع إليها في المسائل التي يحيل إليها النظام.
ويلاحظ أن مدة إعداد اللائحة (120 يومًا) تحسب من تاريخ صدور النظام، بينما تنص المادة 37 على أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فالمدتان متساويتان، لكن نقطة البداية مختلفة.
وترتبط بها المادة 35 التي تجعل التحقيق والادعاء في جرائم النظام للنيابة العامة فيما عدا جرائم الفساد، التي تتولاها وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
من يعد اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود؟
تعدها النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والجهات الأخرى ذات العلاقة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
ما مدة إعداد اللائحة التنفيذية؟
خلال 120 يومًا من تاريخ صدور النظام.
مواد أخرى عن التعريفات ونطاق الحماية
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، ومنها المبلّغ والشاهد والخبير والضحية والحماية والجرائم المشمولة والبرنامج والمشمول بالحماية.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا. اللائحة: اللائح
- المادة 33
تقرر المادة أن أحكام الحماية في النظام لا تخل بأي تدابير أو أنواع حماية أخرى تقررت للمشمولين بالحماية وفق أي نظام آخر.
لا تخل الأحكام المتعلقة بالحماية المقررة في النظام بأي تدابير أو أنواع حماية أخرى تقررت للمشمولين بالحماية وفق أي نظام آخر.
- المادة 34
تقرر المادة أن تطبيق النظام لا يخل بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.
لا يخل تطبيق النظام بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.
- المادة 37
تنص المادة على أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (120) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

