المادة 5 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة الخامسة
تمنح المادة إدارة البرنامج، بقرار منها ووفقًا لأحكام النظام، صلاحية قبول المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية ومدتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لإدارة البرنامج بقرار منها -وفقاً لأحكام النظام- صلاحية قبول المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدم لهم ومدته.
المصدر الرسمي: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
بعد أن أنشأت المادة 4 برنامج الحماية في النيابة العامة، تحدد هذه المادة من يملك القرار فيه، وهو إدارة البرنامج.
فلإدارة البرنامج، بقرار منها ووفقًا لأحكام النظام، ثلاث صلاحيات:
- قبول المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج.
- تحديد نوع الحماية المقدمة لهم.
- تحديد مدة هذه الحماية.
ويتسق ذلك مع تعريف «المشمول بالحماية» في المادة 1، وهو من تقرر له إدارة البرنامج توفير أي نوع من أنواع الحماية. فالشخص يصبح مشمولًا بالحماية بقرار من إدارة البرنامج، وقد يختلف نوع الحماية ومدتها من شخص لآخر بحسب ما تقرره.
وعبارة «وفقاً لأحكام النظام» تعني أن هذه الصلاحية تمارس في حدود ما يقرره النظام من أحكام. ومن ذلك ما تنص عليه المادة 6 من أن للنائب العام، بناءً على توصية من إدارة البرنامج ووفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية بشأن توفير الحماية لأي مبلّغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في إقليم المملكة.
مثال عملي
تقدّم خالد، الشاهد في قضية جريمة كبيرة بالدمام، بطلب للحماية. تدرس إدارة البرنامج حالته، ثم تقرر بقرار منها قبوله في البرنامج، وتحدد نوع الحماية التي يحصل عليها ومدتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
من يقرر قبول الشاهد في برنامج الحماية؟
إدارة البرنامج بقرار منها وفقًا لأحكام النظام.
هل يحصل كل شاهد على الحماية نفسها؟
تحدد إدارة البرنامج نوع الحماية المقدمة ومدتها، فقد تختلف من شخص لآخر.
مواد أخرى عن برنامج حماية المبلغين والشهود
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، ومنها المبلّغ والشاهد والخبير والضحية والحماية والجرائم المشمولة والبرنامج والمشمول بالحماية.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا. اللائحة: اللائح
- المادة 4
تنشئ المادة في النيابة العامة برنامجًا خاصًا لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وتحيل إلى اللائحة هيكله وإدارته ومهماته وآلية الصرف عليه.
يُنشأ وفق أحكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى "برنامج حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا"، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومه
- المادة 6
تجيز المادة للنائب العام، بتوصية من إدارة البرنامج ووفق مبدأ المعاملة بالمثل، الموافقة على طلبات سلطات أجنبية بحماية مبلغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في المملكة.
للنائب العام -بناء على توصية من إدارة البرنامج ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل- الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المس
- المادة 8
تجيز المادة للنائب العام توفير الحماية لمن يُعتقد بتعرضه لخطر وشيك دون موافقته لمدة لا تزيد على 30 يومًا قابلة للزيادة، مع جواز تفويض بعض صلاحياته.
يجوز للنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية له دون موافقته، لمدة لا تزيد على
- المادة 12
تنشئ المادة إدارة أمنية في كل من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة لتطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية، وتحيل مهماتها إلى اللائحة.
تنشأ وفق أحكام النظام إدارة أمنية في كل من: (وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة) يوكل إليها تطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية كلٌ فيما يخصه، و
- المادة 13
تلزم المادة إدارة البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة وضمان صحته وسلامته وتكيفه الاجتماعي، مع مراعاة حقوقه وحرياته.
على إدارة البرنامج -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال ف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

