المادة 1 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة الأولى
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، ومنها المبلّغ والشاهد والخبير والضحية والحماية والجرائم المشمولة والبرنامج والمشمول بالحماية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها:
النظام: نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الجرائم: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لما نصت عليه الأنظمة.
الحماية: الإجراءات والتدابير والضمانات التي تتخذ عند الاقتضاء، الهادفة إلى حماية المبلِّغ والشاهد والخبير والضحية، وزوجه، أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون عرضة للخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة بالمبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، وفقاً لأنواع الحماية المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.
البرنامج: برنامج حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا المنشأ بناء على المادة (الرابعة) من النظام.
الإدارة الأمنية: الإدارة المختصة وفق أحكام النظام بتطبيق الحماية الأمنية للمشمولين بالبرنامج.
المشمول بالحماية: من تقرر له إدارة البرنامج توفير أي نوع من أنواع الحماية.
المبلِّغ: من يدلي طواعية بمعلومة أو يقدم أي إثبات يبعث على الاعتقاد بارتكاب أو احتمال ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام، أو كشفَ عن مرتكبيها.
الشاهد: من يدلي بمعلومة مؤثرة أدركها بحواسه أو وافق على الإدلاء بها لإثبات جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام.
الخبير: كل من له دراية ومعرفة بموضوع فني أو علمي أو عملي، تستعين به جهة التحقيق أو المحكمة بحكم ما لديه من دراية ومعرفة للكشف عن جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام أو أدلتها أو أي من مرتكبيها.
الضحية: من تعرض للضرر بسبب ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام.
المحكمة: المحكمة المختصة بنظر الجرائم المشمولة بأحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مفتاح فهم النظام، لأنها تحدد معنى الكلمات التي تتكرر في بقية مواده. وأهم ما فيها:
- الجرائم المشمولة: ليست كل جريمة، بل «الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف» وفق ما نصت عليه الأنظمة.
- المبلِّغ: من يقدّم طواعيةً معلومة أو إثباتًا يبعث على الاعتقاد بارتكاب جريمة مشمولة أو احتمال ارتكابها، أو يكشف عن مرتكبيها.
- الشاهد: من يدلي بمعلومة مؤثرة أدركها بحواسه، أو وافق على الإدلاء بها، لإثبات جريمة مشمولة.
- الخبير: صاحب الدراية والمعرفة بموضوع فني أو علمي أو عملي، الذي تستعين به جهة التحقيق أو المحكمة للكشف عن الجريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها.
- الضحية: من تعرض للضرر بسبب ارتكاب جريمة مشمولة.
- الحماية: الإجراءات والتدابير والضمانات التي تُتخذ عند الاقتضاء، ولا تقتصر على الشخص نفسه، بل تمتد إلى زوجه وأقاربه وغيرهم ممن يكونون عرضة للخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة به، وذلك وفق أنواع الحماية الواردة في المادة 14، ومنها الحماية الأمنية وإخفاء البيانات الشخصية وتغيير محل الإقامة.
- البرنامج: برنامج حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا المنشأ بناءً على المادة 4، وهي تنشئه في النيابة العامة.
- المشمول بالحماية: من تقرر إدارة البرنامج توفير أي نوع من أنواع الحماية له؛ فالتعريف يربط الوصف بقرار إدارة البرنامج.
كما تعرّف المادة «اللائحة» بأنها اللائحة التنفيذية للنظام، و«الإدارة الأمنية» بأنها الإدارة المختصة بتطبيق الحماية الأمنية للمشمولين بالبرنامج، و«المحكمة» بأنها المحكمة المختصة بنظر الجرائم المشمولة بأحكام النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
من هو المبلغ في نظام حماية المبلغين والشهود؟
من يدلي طواعية بمعلومة أو يقدم أي إثبات يبعث على الاعتقاد بارتكاب جريمة مشمولة أو احتمال ارتكابها، أو يكشف عن مرتكبيها.
هل يشمل النظام كل الجرائم؟
لا، الجرائم المشمولة هي «الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف» وفقًا لما نصت عليه الأنظمة.
هل تمتد الحماية إلى أسرة الشاهد؟
نعم، يشمل تعريف الحماية زوج المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية وأقاربه وغيرهم ممن يكونون عرضة للخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة به.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 4
تنشئ المادة في النيابة العامة برنامجًا خاصًا لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وتحيل إلى اللائحة هيكله وإدارته ومهماته وآلية الصرف عليه.
يُنشأ وفق أحكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى "برنامج حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا"، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومه
- المادة 14
تعدد المادة أنواع الحماية التي يتمتع المشمول بالحماية بها كلها أو بعضها، ومنها الحماية الأمنية وإخفاء البيانات ونقل العمل وتغيير السكن والمساعدة المالية.
يتمتع الشخص المشمول بالحماية وفقاً لما تقرره إدارة البرنامج وما تقتضيه إجراءات الحماية بكل أو بعض أنواع الحماية الآتية: 1- الحماية الأمنية. 2- إخفاء بياناته الش
مواد أخرى عن التعريفات ونطاق الحماية
- المادة 33
تقرر المادة أن أحكام الحماية في النظام لا تخل بأي تدابير أو أنواع حماية أخرى تقررت للمشمولين بالحماية وفق أي نظام آخر.
لا تخل الأحكام المتعلقة بالحماية المقررة في النظام بأي تدابير أو أنواع حماية أخرى تقررت للمشمولين بالحماية وفق أي نظام آخر.
- المادة 34
تقرر المادة أن تطبيق النظام لا يخل بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.
لا يخل تطبيق النظام بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.
- المادة 36
تكلف المادة النيابة العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإعداد اللائحة خلال 120 يومًا من تاريخ صدور النظام، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
تقوم النيابة العامة -بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والجهات الأخرى ذات العلاقة كلٌّ فيما يخصه- بإعداد ال
- المادة 37
تنص المادة على أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (120) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

