أنواع الحماية للشهود والمبلغين في نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي
أنواع الحماية: الحماية الأمنية، وإخفاء البيانات الشخصية، ونقله من مكان عمله أو مساعدته في عمل بديل، والإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، ووسائل الإبلاغ الفوري، وتغيير أرقام الهاتف ومحل الإقامة، والمرافقة الأمنية، والإدلاء بالمعلومات إلكترونيًا مع تغيير الصوت، وحماية المسكن، والمساعدة المالية عند تعطل القدرة على الاكتساب (المادة الرابعة عشرة).
4 مواد
- المادة 14
تعدد المادة أنواع الحماية التي يتمتع المشمول بالحماية بها كلها أو بعضها، ومنها الحماية الأمنية وإخفاء البيانات ونقل العمل وتغيير السكن والمساعدة المالية.
يتمتع الشخص المشمول بالحماية وفقاً لما تقرره إدارة البرنامج وما تقتضيه إجراءات الحماية بكل أو بعض أنواع الحماية الآتية: 1- الحماية الأمنية. 2- إخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته طوال فترة الحماية. 3- نقله من مكان عمله -مؤقتاً أو دائماً- بالتنسيق مع جهة عمله. 4- مساعدته في الحصول على عمل بديل لعمله، إن اقتضى…
- المادة 11
تلزم المادة إدارة البرنامج عند الموافقة على الحماية بتحديد التزامات المشمول بالحماية، ومنها الالتزام بإجراءات الحماية وطريقة تقديم المعلومات والتعاون والامتناع عن الأنشطة الضارة.
في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج الالتزامات التي على المشمول بالحماية الوفاء بها، على أن تتضمن ما يأتي: 1- إجراءات الالتزام بأنواع الحماية المقدمة. 2- طريقة تقديم أي معلومة أو دليل طلب منه لجهة التحقيق أو المحاكمة فيما يتعلق بالجريمة محل الحماية. 3- تعاونه -في حدود الممكن- مع جميع الطلبات التي…
- المادة 12
تنشئ المادة إدارة أمنية في كل من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة لتطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية، وتحيل مهماتها إلى اللائحة.
تنشأ وفق أحكام النظام إدارة أمنية في كل من: (وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة) يوكل إليها تطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية كلٌ فيما يخصه، وتحدد اللائحة المهمات والاختصاصات المنوطة بها.
- المادة 13
تلزم المادة إدارة البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة وضمان صحته وسلامته وتكيفه الاجتماعي، مع مراعاة حقوقه وحرياته.
على إدارة البرنامج -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.